BAHTSUL MASAIL
SISA KONSUMSI YANG MERANA
Deskripsi Masalah :
“Akhir
tahun” adalah istilah dimana proses belajar mengajar telah mencapai periode
akhir, baik di pesantren, madrasah maupun di lembaga lain. Untuk mengapresiasi hasil belajar siswa, biasanya
diadakan even-even besar seperti haflah wa al-ikhtibar, wisuda dsb. Acara
tersebut biasanya melibatkan banyak pihak seperti masyaikh, para pengurus,
seluruh siswa dan juga pihak luar seperti alumni, wali murid dan orang yang
dianggap penting. Para penguruspun dengan sigap juga penuh khidmah mempersiapkan segala kebutuhan acara termasuk
suguhan konsumsi seperti snack, makanan dan minuman untuk para undangan sesuai
dengan jumlah undangan yang akan memadati acara nantinya. Namun sudah menjadi
hal yang lumrah bahwa dari sekian undangan yang disebarkan yang hadir mungkin
tidak sampai 70% dari jumlah undangan, sehingga berimbas pada konsumsi yang
tersisa pasca acara. Sontak panitiapun bergumam “emannah nase’ reh, moso’ ebeghiyyeh
ke ajemmah pak ducky” ? #$@%^
Pertanyaan :
a. Bagaimana
hukumnya menyediakan jumlah konsumsi hanya menyesuaikan dengan daftar undangan
(tanpa melihat minimnya kehadiran mereka secara riel) ?
Jawaban :
a. Diperbolehkan
karena penyediaan konsumsi terlebih dahulu sebelum memastikan kedatangan para
tamu adalah tindakan yang paling maslahah dengan mempertimbangkan;
potensi kedatangan
para tamu sesuai jumlah undangan adalah pejakan yang paling realistis sehingga
tidak perlu menghawatirkan keraguan yang bersifat asumsi
untuk menyediakan
konsumsi ketika ada tamu yang hadir merupakan tindakan yang sulit
direalisasikan
Referensi :
Ø Fathul Ilah Al Mannan Hal 161-163
Ø Fathul Ilah Al Mannan Hal 150
Ø Fiqhul Islamy Juz 10 Hal 82
Ø Hawasyi Syarwani Juz 6 Hal 278
Ø Fathul Mu’in Juz 1 Hal 145
1.
فتح الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم بن
سعيد بكير باغيثان ~
صـ 161 – 163
سئل (نفع الله به) عن رجل طلب عن بعض الناس مساعدة لعمارة ومصالح مسجد
مخصوص , فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة الائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك
المساعدين , فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور , هل هو
الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور , إذا كان له ناظر في خاص أو عام , هل
يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح والعمارة , ولو زادت الدراهم عن المصالح
والعمارة المعينة فهل يملكها المسجد أو تعود لأربابها الذين بذلوها , وما قولكم
فيما إذا ولى القاضى شخصا على صدقات وأوقاف مسجد مثلا , ثم مات القاضى فهل ينعزم
من ولاه على صدقات ذلك المسجد بموته او تبقى نظارته , وفيما إذا كان على مسجد مثلا
صدقة والنظر لشخصين معينين فوقف آخر بعد ذلك على ذلك المسجد مالا آخر وشرط نظره
لأحد الشخصين المذكورين , فهل يشاركه الآخر في نظارة هذا المال الأخير أو لا ,
لأفيدونا ولكم الأخر؟
(فأجاب
بقوله): الحمد لله , الجواب , ونسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب , ما
جمعه الساعى وعمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال ومن الذي سمحت نفوسهم ببذلها
فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه , أو وهبوها له , وقبضها منهم
الناظر المذكور أو الذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك , صارت
تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور , يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم ,
حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور , من شراء الآلات واستئجار العمال
وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا لغيره فيما ذكرنا , لأن ذلك كله من
وظيفة الناظر , ففي المنهاج مع التحفة ووظيفته اي الناظر حفظ الأصول والغلات
والإجارة والعمارة اهـ ومثل ذلك في النهاية , وإن قبض القائم بجمع الأموال والساعى
فيها من المتصدقين بها على المسجد المذكور بغير إذن الناظر , فهي باقية على ملك
بإذليها. لأن الصدقة والهبة لا تملك إلا بقبض المتهب أو المتصدق عليه أو نائبهما ,
وناظر المسجد هنا لم يقبض ولم يأذن في القبض , فلم يملك المسجد , وحينئذ فإن أذنوا
له في رفعها لناظر المسجد المذكور , أو دلت على تلك قرينة أو اطردت العادة لدفعها
له , دفعها وصارت حينئذ ملكا للمسجد يتصرف فيها ناظره كما ذكرنا , وإن لم يأذنوا
له فيما ذكر , ولا قرائن ولا عادة موجودات بدفع تلك الأموال للناظر , فالقائم بجمع
تلك الأموال أمين الباذلين والمتصدقين , فعليه حيث وجد الإذن له من الباذلين في
العمارة , أو دلت على ذلك قرينة , أو جرت العادة بذلك صرفها للأجراء , وثمن الآلات
التي اشتراها الناظر اي ان الناظر يستأجر الأجراء للعمل ويشترى آلة العمارة لأن
ذلك من وظيفته كما ذكرنا , وأمين الباذلين الذي قام بجمع الأموال , يدفع الأجرة
والثمن للبائعين , فيجب على الناظر إخباره بذلك ليدفع لهم , فإن امتنع من إخباره
أو أبي أن يعمر إلا أن يدفع المال إليه أثم واستحق العزل لأن فعله هذا مناف
للمصلحة التي يجب عليه مراعتها لتصرفاته كلها ولو اشترى الأمين المذكور آلات
العمارة وأتى بها للناظر لزمه أن يعمر المسجد بها إن رآها صالحة , وإلا أمره أن
يبدلها بالصالحة فإن لم يوجد شيئ مما ذكرنا اي لم يؤذن البادلون للساعي في العمارة
ولا دلت على ذلك قرينة ولا اطردن به عادة فإن امكنت مراجعة الباذلين لزمت وعمل
بمقتضاها وإن لم تمكن فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر بن يحي , الذب نقلنا
ملخص هذا الجواب عنه من أصل الفتاواه: الذي أراه عدم جواز صرف هذا الأموال للعمارة
لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ول يوجد هنا. أهـ. وحيث قلنا
بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا , فيصرفها
ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته ,
وإن ملكها بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظيره
ما ذكروه كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى آخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا
ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه
شراء ما ذكر بها , وإن ملكها , لأنه ملك بقيد بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد
يمكله المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب
له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثه ملكا مطلقا لزوال
التقييد بموته. والله اعلم
2. فتح
الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم بن سعيد بكير باغيثان ~ صـ 150
(سئل) رحمه الله عن رجل وقف أموالا كثيرة على
مصالح المسجد الفلاني وهو الان معمور وفي خزانة المسجد من هذا الوقف الشيئ الكثير
فهل يجوز إخراج شيئ من هذا الوقف لإقامة وليمة مثلا يوم الزينة ترغيبا للمصلين
المواظبين ؟
فأجاب الحمد
لله والله الموفق للصواب الموقوف على مصالح المسجد كمافي مسألة السوأل يجوز الصرف
فيه في البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا
فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الاهم فالاهم وعليه فيجوز الصرف
في مسألة السوأل لما ذكره السائل إذا فضل عن عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من
المصالح
3. الفقه
الإسلامي وأدلته ~ جـ 10 صـ 82
تصرف الولي في مال القاصر مقيد بالمصلحة للمولى عليه، فلا يجوز له مباشرة
التصرفات الضارة ضررا محضا كهبة شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو البيع
والشراء بغبن فاحش، ويكون تصرفه باطلا. وله مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضا
كقبول الهبة والصدقة والوصية، وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع
والشراء والإجارة والاستئجار والشركة والقسمة. ودليل هذا المبدأ قوله تعالى: {ولا
تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الإسراء 17/ 34].
4.
حواشى الشروانى ~ الجزء السادس صـ 278
(فرع) لو رأى
المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافه فالمتجه عدم ضمان النقص
بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه مر اهـ وقوله ويجمع بينهما
إلخ اعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل صوابه مذبوحة فذبحها
5. فتح
المعين مع إعانة الطالبين ~
جـ 1 صـ 145
(وسن) وقيل: يجب (بعد تحرم) بفرض أو نفل، ما
عدا صلاة جنازة. (افتتاح) أي دعاؤه سرا إن أمن فوت الوقت وغلب على ظن المأموم
إدراك ركوع الامام، (ما لم يشرع) في تعوذ أو قراءة ولو سهوا. (أو يجلس مأموم) مع
إمامه، وإن أمن مع تأمينه. (وإن خاف) أي المأموم، (فوت سورة) حيث تسن له. كما ذكر
شيخنا في شرح العباب وقال: لان إدراك الافتتاح محقق، وفوات السورة موهوم، وقد لا
يقع. وورد فيه أدعـية كثيرة.
( قوله لأن إدراك الافتتاح إلخ ) علة
لسنية الافتتاح مع خوفه فوات السورة أي
يسن له ذلك وإن خاف فواتها لأن إدراك الافتتاح أمر محقق وفوات السورة أمر موهوم
ولا يترك المحقق لأجل الموهوم
b. Dikemanakankah
sisa-sisa konsumsi dan bekas lain yang masih bisa dimanfaatkan (sep; gelas,
botol,plastic dll) yang tersisa pasca acara tersebut?
Jawaban :
b.
Dialokasikan kepada hal-hal yang ada
hubungannya dengan kemaslahatan lembaga (pondok pesantren)
Referensi :
Ø Mughni Al Muhtaj Juz 3 Hal 63
Ø Fathul Ilah Al Mannan Hal 161
Ø Fiqhul Islamy Juz 10 Hal 82
Ø Asnal Mathalib Juz 3 Hal 227
1. مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج
~ جـ 3
صـ 63
( ويتصرف ) له ( الولي بالمصلحة ) وجوبا
لقوله تعالى { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن } وقوله تعالى { وإن
تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } وقضية كلامه كأصله أن التصرف
الذي لا خير فيه ولا شر ممنوع منه إذ لا مصلحة فيه وهو كذلك كما صرح به الشيخ أبو
محمد والماوردي ، ويجب على الولي حفظ مال الصبي عن أسباب التلف واستنماؤه قدر ما
تأكله المؤن من نفقة وغيرها إن أمكن ، ولا تلزمه المبالغة - الى ان قال - ( ويبني
دوره ) ومساكنه ( بالطين والآجر ) أي الطوب المحرق ؛ لأن الطين قليل المؤنة وينتفع
به بعد النقض والآجر يبقى ( لا اللبن ) أي الطوب الذي لم يحرق ( والجص ) أي الجبس
؛ لأن اللبن قليل البقاء ويتكسر عند النقض والجبس كثير المؤن ، ولا تبقى منفعته
عند النقض بل يلصق بالطوب فيفسده - الى ان قال -
وما ذكره من اقتصار البناء بالطين والآجر ، نص عليه الشافعي وجرى عليه
الجمهور ، واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان ، واختاره
الروياني واستحسنه الشاشي ، والقلب إليه أميل ، وفي البيان بعدما نقل ما ذكره
المصنف عن النص : وهذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة ، فإن كان في بلد
توجد فيه الحجارة كانت أولى من الآجر ؛ لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة ، ويشترط في
البناء للمحجور عليه كما قال ابن الصباغ أن يساوي كلفته ، وقيل : هذا قل أن يوجد .
قال بعضهم : وهذا في التحقيق منع للبناء ، وقوله : ويبني دوره قد يفهم أنه لا
يبتدئ له بناء العقار وليس مرادا .وقال بعض فقهاء اليمن : إنما يبنيه إذا لم يكن
الشراء أحظ قال ابن الملقن
: وهو فقه ظاهر.
2.
فتح الإله المنان من فتاوي الشيخ سالم بن
سعيد بكير باغيثان ~
صـ 161 – 163
وإن ملكها
بالهبة أو الصدقة المقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظيره ما ذكروه
كما في التحفة وغيرها, فيمن أعطى آخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة
على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها
, وإن ملكها , لأنه ملك بقيد بصرفها فيما عينه المعطي وما زاد يمكله المسجد ملكا
مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف
فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثه ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته.
والله اعلم
3. الفقه
الإسلامي وأدلته ~ جـ 10 صـ 82
تصرف الولي في
مال القاصر مقيد بالمصلحة للمولى عليه، فلا يجوز له مباشرة التصرفات الضارة ضررا
محضا كهبة شيء من مال المولى عليه أو التصدق به أو البيع والشراء بغبن فاحش، ويكون
تصرفه باطلا. وله مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضا كقبول الهبة والصدقة والوصية،
وكذا التصرفات المترددة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار
والشركة والقسمة. ودليل هذا المبدأ قوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي
هي أحسن حتى يبلغ أشده} [الإسراء 17/ 34].
4. أسنى
المطالب في شرح روض الطالب (3/ 227)
وَلِلضَّيْفِ تَلْقِيمُ صَاحِبِهِ إلَّا
أَنْ يُفَاضِلَ الْمُضِيفُ طَعَامَهُمَا فَلَيْسَ لِمَنْ خُصَّ بِنَوْعٍ أَنْ يُطْعِمَ
غَيْرَهُ منه وَظَاهِرُهُ الْمَنْعُ سَوَاءٌ خُصَّ بِالنَّوْعِ الْعَالِي أَمْ بِالسَّافِلِ
وهو مُحْتَمَلٌ وَيُحْتَمَلُ تَخْصِيصُهُ بِمَنْ خُصَّ بِالْعَالِي ثُمَّ رَأَيْت الْأَذْرَعِيَّ
نَقَلَ الِاحْتِمَالَ الثَّانِيَ عن مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ ثُمَّ قال وهو
ظَاهِرٌ وَيُكْرَهُ لِلْمُضِيفِ تَفَاضُلُهُ لِمَا فيه من كَسْرِ الْخَاطِرِ وَصَرَّحَ
الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِتَحْرِيمِ الزِّيَادَةِ على الشِّبَعِ وَإِنَّهُ لو زَادَ
لم يَضْمَنْ قال الْأَذْرَعِيُّ وَفِيهِ وَقْفَةٌ قال ابن عبد السَّلَامِ وَلَوْ كان
الضَّيْفُ يَأْكُلُ كَعَشْرَةٍ مَثَلًا وَمُضِيفُهُ جَاهِلٌ بِحَالِهِ لم يَجُزْ له
أَنْ يَأْكُلَ فَوْقَ ما يَقْتَضِيهِ الْعُرْفُ في الْمِقْدَارِ قال وَلَوْ كان الطَّعَامُ
قَلِيلًا فَأَكَلَ لُقَمًا كِبَارًا مُسْرِعًا حتى يَأْكُلَ أَكْثَرَ الطَّعَامِ وَيَحْرِمَ
أَصْحَابَهُ لم يَجُزْ له ذلك وَيَحْرُمُ التَّطَفُّلُ وهو حُضُورُ الْوَلِيمَةِ من
غَيْرِ دَعْوَةٍ إلَّا إذَا عَلِمَ رِضَا الْمَالِكِ بِهِ لِمَا بَيْنَهُمَا من الْأُنْسِ
وَالِانْبِسَاطِ وَقَيَّدَ ذلك الْإِمَامُ بِالدَّعْوَةِ الْخَاصَّةِ أَمَّا الْعَامَّةُ
كَأَنْ فَتَحَ الْبَابَ لِيَدْخُلَ من شَاءَ فَلَا تَطَفُّلَ وَالطُّفَيْلِيُّ مَأْخُوذٌ
من التَّطَفُّلِ وهو مَنْسُوبٌ إلَى طُفَيْلٍ رَجُلٍ من أَهْلِ الْكُوفَةِ كان يَأْتِي
الْوَلَائِمَ بِلَا دَعْوَةٍ فَكَانَ يُقَالُ له طُفَيْلُ الْأَعْرَاسِ وَلَهُ أَيْ
لِلضَّيْفِ حَمْلُ ما عَلِمَ رِضَاهُ أَيْ الْمُضِيفِ بِهِ لَا إنْ شَكَّ فيه وَالْمُرَادُ
بِالْعِلْمِ ما يَشْمَلُ الظَّنَّ وَيَخْتَلِفُ ذلك بِقَدْرِ الْمَأْخُوذِ وَجِنْسِهِ
وَبِحَالِ الْمُضِيفِ وَالدَّعْوَةِ قال الْغَزَالِيُّ وإذا عَلِمَ رِضَاهُ يَنْبَغِي
له مُرَاعَاةُ النَّصَفَةِ مع الرُّفْقَةِ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْخُذَ إلَّا ما
يَخُصُّهُ أو يَرْضَوْنَ بِهِ عن طَوْعٍ لَا عن حَيَاءٍ وَلَهُ الشُّرْبُ من السِّقَايَاتِ
الْمَوْضُوعَةِ في الطُّرُقِ لِلْعُرْفِ
No comments:
Post a Comment