PEMBAGIAN
HARTA DIKALA SAKIT
Deskripsi
Masalah :
Sebagaimana
yang kita saksikan bersama, kalau ada orang yang sudah tua biasanya dia akan
membagi-bagikan hartanya pada anak-anak dan kerabatnya sebelum ia meninggal
dunia, Agar tidak ada persengketaan diantara sanak keluarganya kelak, seperti
yang dialami oleh pak ahmad (nama samaran) dia adalah orang yang kaya raya
dikampungnya, karena umurnya yang sudah tua pak ahmad akhirnya sakit-sakitan,
kemudian setelah mencapai dua tahun pak ahmad benar-benar meninggal dunia dalam
keadaan sakit stroke, pak ahmad melakukan itu agar tidak terjadi pertikaian
antar keluarganya seandainya ia meninggal, dan setelah meninggalnya pak ahmad
keinginan beliau benar-benar tercapai karena anak-anak dan kerabatnya tidak ada
yang bertikai, mereka merasa puas karena sudah mendapatkan masing-masing
bagiannya secara adil.
Namun
terkadang juga terjadi praktek jika ada orang meninggal dunia, maka harta
warisannya tidak di bagikan sebagaimana mestinya, akan tetapi harta itu hanya
akan diberikan pada anak atau kerabatnya yang satu rumah.
Pertanyaan
:
1. Bagaimana
Hukum Pemberian Pak Ahmad Tersebut, Mengingat Dia Dalam Keadaan Sakit?
jawaban :
Jika
penyakit pak Ahmad termasuk kategori penyakit yang membahayakan (مرض مخوف) maka:
Boleh
memberikan hibbah pada kerabat yang bukan ahli warits dengan kadar sepertiga (ثلت) tanpa ada izin ahli warits .
Dan
Apabila melebihi sepertiga hartanya, harus mendapat izin dari ahli waris. Dan
boleh memberikan hibbah pada ahli waris, jika ada kesepakatan di antara ahli
warits.
Catatan :
مرض مخوف adalah penyakit yang
umumnya menyebabkan kematian.
Refrensi
:
Bughyatul
Mustarsyidin Hal 185
Bughyatul
Mustarsyidin Hal 185
Fath Al
Mu’in Juz 3 Hal 208
I’anatut
Tholibin Juz 3 Hal 209
بغية
المسترشدين-للسيد عبد الرحمن المشهور: (ص 185 نورالهدى)
(مسألة
: ب) حدّ المرض المخوف هو: ما يكثر الموت عنه عاجلاً ولا تتطاول معه الحياة، ولا تشترط
غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته ، فحينئذ لا ينفذ تبرعه فيما زاد على الثلث أو للوارث
مطلقاً ، إلا إن أجاز الوارث الأهل بعد الموت ، ومثله غير المخوف إن اتصل بالموت ولم
يحمل موته على الفجأة ، كما لو كان يتولد منه الموت كثيراً ، فلو ادعى الوارث موته
من مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاء وموته من آخر أو فجأة ، فإن كان مخوفاً صدق الوارث
وإلا فالآخر ، ولو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو المرض صدق المتبرع عليه ، فإن
أقاما بينتين قدمت بينة المرض لأنها ناقلة.
بغية
المسترشدين (ص: 185 نورالهدى)
(مسألة
: ب) : كل تبرع صدر من المريض مرض الموت من نحو : نذر ووقف وهبة وإبراء وصدقة وعارية
وعتق وتدبير يكون من الثلث ، كما أن من الثلث أيضاً كلّ معلق بالموت ولو في حال الصحة
من نحو: وصية ونذر ووقف، فإن كان ذلك لوارث فلا بد فيه من إجارزة بقية الورثة الكاملين
، فحينئذ لو قال مريض : نذرت قبل موتي بثلاثة أيام بجميع ما هو بجهة كذا من كساء لابني
فلان ، وبجميع ما هو بتلك الجهة من أوان وفرش وحلي لأولادي وأمهم ، وبجميع عبيدي بجهة
كذا لأولادي ، صح الكل بإجازة الورثة المطلقي التصرف لأولي محجور وغائب مع شرط مضي
الثلاثة الأيام قبل موته في الكل ، وإن قيد بها في الأولى فقط ، إذ الصفة والشرط والاستثناء
والحال في الجمل والمفردات المعطوفة بالواو تعتبر في الكل حيث لم يتخلل كلام طويل
فتح
المعين - (ج 3 / ص 208)
( لا
) تصح الوصية ( في زائد على ثلث في ) وصية وقعت في ( مرض مخوف ) لتولد الموت عن جنسه
كثيرا ( إن رده وارث ) خاص مطلق التصرف لأنه حقه فإن كان غير مطلق التصرف فإن توقعت
أهليته عن قرب وقف إليها وإلا بطلت ولو أجار بعض الورثة فقط صح في قدر حصته من الزائد
وإن أجاز الوارث الأهل فإجازته تنفيذ للوصية بالزائد والمخوف كإسهال متتابع وخروج الطعام
بشدة ووجع أو مع دم من عضو شريف كالكبد دون البواسير أو بلا استحالة وحمى مطبقة وكطلق
حامل وإن تكررت ولادتها لعظم خطره ومن ثم كان موتها منه شهادة وبقاء مشيمة والتحام
قتال بين متكافئين واضطراب ريح في حق راكب سفينة وإن أحسن السباحة وقرب من البر وأما
زمن الوباء والطاعون فتصرف الناس كلهم فيه محسوب من الثلث وينبغي لمن ورثته أغنياء
أو فقراء أن لا يوصي بزائد على ثلث والأحسن أن ينقص منه شيئا .....الى ان قال ...... ( قوله لا تصح الوصية الخ
) شروع في بيان حكم الوصية بالزائد على الثلث وحكم التبرعات في المرض ( قوله في وصية
) الأولى الاقتصار على ما قبله وحذف هذا لأن ذكره يورث ركاكة إذ المعنى عليه لا تصح
الوصية في وصية الخ ( قوله وقعت في مرض مخوف ) التقييد به يقتضي صحة الوصية في الزائد
على الثلث في غير المرض المخوف وإن رده وارث خاص وليس كذلك إذ لا فرق في عدم الصحة
حينئذ بين أن يوصي في حالة الصحة أو في حالة المرض المخوف وغيره وعبارة المنهج والمنهاج ليس فيها التقييد بما ذكر
فالصواب إسقاطه ( قوله لتولد الموت ) بيان لضابط كونه مخوفا وسيبين أفراده وقوله عن جنسه أي ذلك المرض وقوله كثيرا أي بأن لا يندر تولد الموت عنه وإن
لم يغلب الموت به اه
إعانة
الطالبين - (ج 3 / ص 209)
( قوله كإسهال الخ ) لم يذكر حد المخوف لطول الاختلاف
فيه بين الفقهاء فقيل هو كل ما يستعد بسببه للموت بالاقبال على العمل الصالح وقيل كل
ما اتصل به الموت وقال الماوردي وتبعاه كل ما لا يتطاول بصاحبه معه الحياة وقالا عن
الإمام وأقراه ولا يشترط في كونه مخوفا غلبة حصول الموت به بل عدم ندرته كالبرسام الذي
هو ورم في حجاب القلب أو الكبد يصعد أثره إلى الدماغ وهو المعتمد وإن نازع فيه ابن
الرقعة فعلم أنه ما يكثر عنه الموت عاجلا وإن خالف المخوف عند الأطباء اه تحفة وقوله متتابع أي أياما لأنه حينئذ ينشف رطوبات البدن
وكذا نحو يومين وانضم إليه إعجال ومنع نوم أو عدم استمساك أو خروج طعام غير مستحيل
أو معه وجع وشدة ويسمى الزحير أو دم من عضو شريف ككبد اه فتح
الجواد
2. Adakah
keterangan dalam literatur fiqih yang memperbolehkan praktek di atas (yang
kedua), mengingat hal ini sudah menjadi tradisi khususnya di masyarakat
pedesaan.?
jawaban :
Tidak ada
(tidak di perbolehkan).
Catatan :
praktek
di atas bisa di benarkan jika ada kerelaan dari orang yang berhak mendapat
warist dan dia tahu bahwa dia berhak atas harta warisan.
المنتقى
- شرح الموطأ - (ج 4 / ص 83)
( ش
) : قَوْلُ مَالِكٍ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ قَوْلُهُ تَعَالَى الْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ يُرِيدُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهُ نَسَخَ مِنْ
ذَلِكَ الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَلِلْوَرَثَةِ مِنْ الْأَقْرَبِينَ دُونَ مَنْ
لَا يَرِثُ وَذَلِكَ أَنَّ آيَةَ الْفَرَائِضِ قَدْ اسْتَوْعَبَتْ لِكُلِّ وَارِثٍ
حَقَّهُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ فَلَيْسَ لِلْمُوصِي أَنْ يُنْقِصَ أَحَدَهُمْ مِنْ
حَقِّهِ وَلَا أَنْ يَزِيدَ فِيهِ بِوَصِيَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا وَقَدْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ
" عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى
كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " ( مَسْأَلَةٌ ) إِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ فَالْأَقْرَبُونَ
الْأَقَارِبُ رَوَى عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ فِيمَنْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ أَنَّ ذَلِكَ
لِجَمِيعِ قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ أَشْهَبُ فِي الْمَجْمُوعَةِ
يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ ذِي رَحِمٍ مِنْهُ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مَحْرَمًا
وَغَيْرَ مَحْرَمٍ فَهُوَ ذُو قَرَابَةٍ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مُطَرِّفٍ وَابْنِ
الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ
وَأُمِّهِ وَيَدْخُلُ فِيهِ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ
وَالْإِخْوَةُ وَالْأَخَوَاتُ وَرَوَى عِيسَى فِي الْعُتْبِيَّةِ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ
لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْخَالُ وَالْخَالَةُ وَلَا قَرَابَتُهُ مِنْ الْأُمِّ قَالَ عَنْهُ
أَصْبَغُ فِي الْوَاضِحَةِ وَلَا بَنُو الْبَنَاتِ قَالَ عَنْهُ عِيسَى وَأَصْبَغُ
إِلَّا أَنْ لَا تَكُونَ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ لِجَمِيعِ
قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَلِوَلَدِ الْبَنَاتِ قَالَ عَنْهُ أَصْبَغُ ؛ لِأَنَّهُ
يَرَى أَنَّهُ إيَّاهُمْ أَرَادَ ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ لَهُ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ
قَرَابَةٌ قَلِيلَةٌ كَالْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ
فِي الْعُتْبِيَّةِ لَا يَدْخُلُ فِيهِ وَلَدُ الْبَنَاتِ وَوَلَدُ الْخَالَاتِ وَقَالَ
ابْنُ كِنَانَةَ فِي الْمَجْمُوعَةِ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الْأَعْمَامُ وَالْعَمَّاتُ
وَالْأَخْوَالُ وَالْخَالَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخَوَاتِ وَحَكَى الشَّيْخُ
أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ اللَّبَّادِ فِي الَّذِي يُوصِي لِقَرَابَتِهِ
يَنْظُرُ إِلَى الْمَالِ فَإِنْ كَانَ قَلِيلًا كَانَ لِأَهْلِ حَرَمِهِ دُونَ غَيْرِهِمْ
، وَإِنْ كَثُرَ دَخَلَ فِيهِ الْخُؤُولَةُ وَغَيْرُهُمْ وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو الْحَسَنِ
أَنَّ إطْلَاقَ لَفْظِ الذُّرِّيَّةِ لَا يَتَنَاوَلُ وَلَدَ الْبَنَا
2. تفسير
الفخر الرازى - (الجزء الأول ص: 1380)
اعلم
أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله : {فَرِيضَةً مِّنَ اللَّه
} ومن حق الاعتراض أن يكون ما اعترض مؤكدا
ما اعترض بينه ومناسبه ، فنقول : إنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد وأنصباء الأبوين
، وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدي إلى كمية تلك التقديرات ، والانسان ربما
خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع له وأصلح ، لا سيما وقد كانت
قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه ، وانهم كانوا يورثون الرجال الأقوياء ، وما كانوا
يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء ، فالله تعالى أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون
أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم ، فربما اعتقدتم في شيء أنه صالح لكم وهو عين المضرة وربما
اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة ، وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم
بمغيبات الأمور وعواقبها ، فكأنه قيل : أيها الناس اتركوا تقدير المواريث بالمقادير
التي تستحسنها عقولكم ، وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه التقديرات التي قدرها لكم ،
فقوله : {وَأَبْنَآؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً}
اشارة إلى ترك ما يميل اليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة ، وقوله : {فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّه } اشارة إلى وجوب الانقياد لهذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها
الميراث
فى الشريعة الاسلامية (ص: 35-36)
كما
له ليس للوارث ان يبطل اهليته للارث ولا يملك أن ينفي عن نفسه هذا الوصف, فلو قال ابطلتُ
كَوْنِىْ وارثًا فلا عبرةَ بقوله لان هذا تغيير للمشروع واسقاطٌ للوصف ذاتىٌّ, وكذا
لو قال وارث: تركتُ حقى لايبطل حقه اذ الملك لايبطل بالترك. وقد اختلفت فى سقوط حق
الوارث بالاسقاط قبل القسمة, فقد ذكر خواهر زادة : ان حق الوارث قبل القسمة غير متأكد
يسقط بالاسقاط قياسا على حق الغانم فى الغنيمة قبل القسمة, ولكن عامة فقهاء الحنفى
على انه لايسقط بالاسقاط قبل القسمة لانه صار ملكا لازما فلا يخرج من ملكه ان كان غنيا
الا بسبب من اسباب التمليك وان كان دينا فلا بُدَّ من الابراءِ
عمدة
المفتى والمستفتى للسيد محمد عبد الرحمن الأهدل (الجزء الثالث ص: 16)
مسئلة
: أَسْقَطَتْ بناتُ الميت مثلا لإخوانهن الذكور ما يخصُّهُنَّ من ميراث أبيهن, قال
شيخنا: فان كان الاسقاطُ بلفظ النذر صح ولا شيئ لهن (قلتُ) بأن تقول كل واحدةٍ
"نذرتُ على فلانٍ وفلانٍ بما يخصُّنِىْ من ميراثِيْ من أبي" لا بلفظ الاسقاط,
قال شيخنا: وان كان بلفظ الهبة ووُجِدَ قبولُ الاخوة واقباضُ الاخوات لهم بلفظ التخلية
أي فى العقار والإقباضِ فى المنقول فالهبة صحيحة ولا شيئ لهن فى الميراث (قلتُ) يشترط
فى الهبة معرفة الواهبات للموهوب بخلاف النذر لصحته بالمعلوم والمجهول, قال شيخنا:
وان الاسقاط بلفظ اسقطتُ كنايةُ هبةٍ فان نوى الهبة صح ان وُجِدَ القبولُ والاقباضُ
أي والعلمُ به والا فهو باطل, ولهنّ نصيبهن من الميراث ويُصَدَّقْنَ باليمين وكذا وارثُهن
يصدَّقُ بيمينه إنَّهُنَّ لم ينويْنَ بالاسقاط الهبة, قال شيخنا: اذا التزم رجلٌ بزوجةِ
ابنهِ بعشرة ريالٍ لم تجب عليه العشرةُ إلاَّ إن التزمها بصيغة نذرٍ صحيحٍ, واذا لم
ينذر فهو وعد لا يجب عليه الوفاء به ولا ببعضه, قال شيخنا: واذا استغلَّ رجلٌ أرض أخته
فى حياته ثم أنها طلبَتْ بغلول أرضها بعد موته سُمِعَتْ دعواها وعُمِلَ بمقتضاها ولا
يكون سكوتُها المدةَ الطويلةَ مبطلاً لِحَقِّهَا
مغني
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (الجزء الثالث ص: 206)
(والإبراء)
من العين باطل جزما وكذا (من) الدين (المجهول) جنسا أو قدرا أو صفة (باطل في الجديد)
؛ لأن البراءة متوقفة على الرضا ولا يعقل مع الجهالة، والقديم أنه صحيح؛ لأنه إسقاط
محض كالإعتاق، ومأخذ القولين أنه تمليك أو إسقاط، فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ منه،
وعلى الثاني لا فيصح. قال في الروضة في باب الرجعة: المختار أنه من المسائل التي لا
يطلق فيها ترجيح، بل يختلف الترجيح بحسب المسائل لقوة الدليل وضعفه. اهـ. والتحقيق
فيه كما أفاده شيخي أنه إن كان في مقابلة طلاق اشترط علم كل من الزوج والزوجة؛ لأنه
يئول إلى المعاوضة وإلا فهو تمليك من المبرئ إسقاط عن المبرأ عنه فيشترط علم الأول
دون الثاني، وطريق الإبراء من المجهول أنه يذكر عددا يتحقق أنه يزيد على قدر الدين
كمن لا يعلم هل له عليه خمسة أو عشرة فيبرئه من خمسة عشر مثلا.
بغية
المسترشدين (ص : 281 – 282 دار الفكر)
(مسئلة
ى) القسمة إن وقعت على وفق الشرع كما لو اختلف فى مال الزوجين فقسم على التفصيل الآتى
فى الدعوى من تقديم البينة ثم اليد ثم من حلف ثم جعله أنصافا عند عدم ما ذكر فصحيحةٌ,
وإن وقعت على خلاف الشرع بغير تراض بل بقهر أو حكم حاكم فباطلة إفرازا أو تعديلا أو
ردا لأنها مقهور عليها فلا رضا والقهر الشرعى كالحسى وهذا كما لو وقعت بتراض منهما
مع جهلهما أو أحدهما بالحقِّ الذى له لأنها إن كانت إفرازا فشرطها الرضا بالتفاوت وإذا
كان أحدهما يعتقد أن حقه الثلث لا غيرُ وله أكثر شرعا فهو لم يرض بالتفاوت إذ رضاه
بأخذ الآخر شيئا من حقه ما يكون إلا بعد علمه بأنه يستحقه, وإن كانت تعديلا أو رَدًّا
فكذلك أيضا لأنهما بيعٌ وشرطه العلمُ بقدر المبيع, وقد أفتى أبو مخرمة: بعدم صحة البيع
فيما لو باع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كُلاًّ حالَ البيع وإن أمكنهم
معرفتُها بعدُ, وإن وقع بتراضيهم ولم يكن فيهما محجورٌ مع علمهما بالحكم لكن اختارا
خلافه صحت فى غير الربوى مطلقا, وفيه إن كانت القسمة إفرازا لأن الربا إنما يتصور جريانه
فى العقود دون غيرها كما فى التحفة وإن كان ثم محجور فإن حصل له جميع حقه صحت وإلا
فلا .اهـ
قلائد
الخرائد وفرائد القواعد جــ 1 / صحـ 656 (ط دار القبلة للثقافة الإسلامية )
لا
تصح هبة مجهول إلا تركة وهبها الورثة لآخر ولم يدرون كم قسط كل , وإلا حماما اختلط
بمثله لآخر فوهب احدهما لآخر ماله وإلا ثمرا حدث لمشتري شجر يغلب تلاحق ثمره فخالط
ثمرا بقي للبائع من أول , فترك للمشتري هبة لألا يفسخ البيع وظاهر كلامه وجوب قبوله .
غاية
تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد - (ص 211)
(مسألة):
تزوَّجَ امرأةً في بلد أمها ونذر أنه إن نقلها إلى غيرها بغير إذن أبويها وجدِّها أن
يسلِّم لجدّها ما بدَتْ به لسانه وهي طالق، صح تعليق الطلاق لا النذر لاشتماله على
غرر يتعذر الوصول إلى معرفته، ومحل صحة النذر بالمجهول إذا كانت الجهالة يحيط العلمُ
بها ولو من بعض الوجوه، وإذا سافر بها من غير رضاهم وقع الطلاق رجعياً.
3. Kalau
tidak boleh, bagaimana dengan orang yang menerima harta tersebut, dan hukum
memakan dan mengelolanya.?
jawaban :
Jika
sudah terlanjur maka meminta kerelaan, mengembalikan atau menggantinya.
Refrensi
:
Bughyatul
Musytarsyidin Juz 1 Hal 606
بغية
المسترشدين - (ج 1 / ص 606)
مسألة
: ك) : للتوبة ثلاثة شروط : الندم على الفعل ، والإقلاع في الحال ، والعزم على عدم
العود ، ويزيد حق العباد برد المظالم إليهم ، فيلزمه تمكين المستحق من العقوبة أو استحلاله
إلا أن لا يمكن ذكره لأدائه إلى مفاسد لا يمكن تداركها ، كزناه بحليلته فتبقى المظلمة
بعنقه فيجبرها بالحسنات ، كما يجبر مظلمة الميت والغائب بذلك ، وأما حقوق الله تعالى
كالزنا وشرب الخمر فالأولى في ذلك التوبة والستر على نفسه ، بل وإنكار فعل ذلك بالشروط
المذكورة اهـ. وعبارة ي : زنى بامرأة مزوجة أو اغتابها أو لاط بشخص اشترط في توبته
إعلام الزوج بالزنا واللواط وبما اغتابها به وإحلاله ، واستحلال أقارب المزني بها أو
الملوط به ، إذ لا شك في أن الزنا وللواط إلحاق عار وأيّ عار بالأقارب ، وتلطيخ لفراش
الزوج ، فوجب استحلال الجميع ، نعم إن خشي فتنة كما هو الغالب تضرع إلى الله تعالى
في أن يرضيهم وأكثر لهم من الدعاء ، ولا وجه للاستحلال حينئذ ، ولا يكفي الاستحلال
من غير تبيين ، وقيل يبرأ مع الإبهام ، ورجحه في الروضة ، ووافقه الحليمي وغيره ، ويتعين
ذلك عند خشية الضرر كما قاله في الإحياء.
No comments:
Post a Comment