YANG PENTING UANG,
AYAMPUN JADI
Deskripsi Masalah :
Persaingan dunia
bisnis yang semakin ketat, menuntut akal manusia untuk terus mencari lahan
bisnis yang bisa membawa angin segar untuk terus menyambung hidupnya.sebut saja
bang addol, dari hasil bersemedinya diapun terilhami untuk membuka lahan bisnis
baru, yaitu bisnis ayam petelur, dalam peraktiknya, bang addol memelihara
sejumlah ayam supaya bertelur, yang kemudian telur itu dia jual kepada
konsumennya.agar ayam bisa aktif bertelurnya, maka setiap ayam harus dikurung
secara terpisah dalam kandang yang cukup sempit untuk ukuran siayam, sehingga
menyulitkan gerak-geriknya siayam. Walaupun demikian bang addol tak henti-hentinya
melayani si ayam bak raja demi kucuran telurnya itu. Pertanyaan :
Bagaimana hukumnya memelihara ayam petelur dengan praktek sebagaimana dalam deskripsi?
Jawaban :
Boleh selama tidak
terjadi idza’ (menyakiti) pada hewan
yang tidak bisa di toleril secara syari’at .
Refrensi :
Fatawi Fiqhiyah
Kubro Juz 4 Hal 340-341
Hawasyi Syarwani Juz 9 Hal 210
Hawasyi Qulyubi Juz 4 Hal 94
Thorhut Tastrib Fi Syarhi At Taqrib Juz 3 Hal 243
Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Juz 12 Hal 244
Hawasyi Syarwani Juz 9 Hal 210
Hawasyi Qulyubi Juz 4 Hal 94
Thorhut Tastrib Fi Syarhi At Taqrib Juz 3 Hal 243
Al Mausu’ah Al Fiqhiyah Juz 12 Hal 244
الفتاوى
الفقهية الكبرى للإمام ابن حجر الهيتمي (الجزء الرابع ص 340-341 دارالفكر)
قال العلماء:
ويستحب تربية الهر لقوله صلى الله عليه وسلم "إنها من الطوافين عليكم والطوافات",
ويصح بيع الهر الأهلي والنهي عن ثمن الهر محمول على الوحشي ويجوز أكل الهر على وجه
ضعيف ويستحب إكرامه ويجب على مالكه إطعامه إن لم يستغن بخشاش الأرض وسؤره طاهر فإن
أكل نجاسة ففي وجه اختاره الغزالي أنه يعفى عنه والأصح المنع فعليه لو غاب واحتمل طهر
فمه بشربه من ماء كثير أو قليل جاز أو مكدر بتراب إن أكل نجاسة مغلظة لم ينجس ما ولغ
فيه لكن فمه باق على نجاسته عملا بالأصل فيه وفيما ولغ فيه لما قررته في شرحي الإرشاد
والعباب –إلى أن
قال- ويجوز حبس الهر وإطعامه ولا نظر لما في الحبس من العقوبة لأنها يسيرة محتملة وكذا
الطائر, وفي شرح التعجيز لابن يونس: إن القفص للطائر كالإصطبل للدابة, ودليل جواز حبسهما:
خبر البخاري وغيره "أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي
تركتها تأكل من خشاش الأرض" فأفهم أنها لو حبستها وأطعمتها جاز ولم يدخل النار
بسببها, وخبره أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل دار خادمه أنس بن مالك رضي
الله تبارك وتعالى عنه لزيارة أمه رضي الله تبارك وتعالى عنها يقول: "لولدها الصغير
يا أبا عمير ما فعل النغير يمازحه عن طير كان يلعب به ويحبسه عنده", وفي الحديث
الأول دليل على أن قتل الهر كبيرة للتوعد الشديد عليه نعم اختلفوا في إسلام تلك المرأة
والذي رواه أبو نعيم والبيهقي عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها كانت كافرة
والخشاش مثلث الأول وهو ما يستتر من صغار الحيوان بالشقوق كالفأر
حواشي
الشرواني - (ج 9 / ص 210)
وسئل
القفال عن حبس الطيور في أقفاص لسماع أصواتها وغير ذلك فأجاب بالجواز إذا تعهدها مالكها
بما تحتاج إليه لانها كالبهيمة تربط اه مغني وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وسئل القفال
الخ.
حاشية
القليوبي (الجزء الرابع ص 94)
قوله:
(إلا عملا يطيقه) بأن لا يحصل له به ضرر لا يحتمل عادة، وقال شيخنا الرملي: يبيح التيمم
وهو يقتضي تخصيصه بالآدمي، ويلزم عدم معرفة مثله في غيره فالوجه الأول فراجعه، أما
ما لا يطيقه فيحرم تكليفه به، وإن رضي المملوك به, والمراد على الدوام كيوم أو يومين
أو ثلاثة ثم يعجز بعد ذلك مطلقا أو يوما مثلا وله تكليفه عملا شاقا في بعض الأوقات
طرح التثريب
في شرح التقريب للامام عبد الرحيم بن الحسين العراقي (الجزء الثالث ص 243)
{الحديث
السادس} وعنه قال رسول الله: «دخلت امرأة النار من جراء هرة لها، أو هر ربطتها فلا
هي أطعمتها ولا أرسلتها ترمم من خشاش الأرض حتى ماتت هزلا». (فيه) فوائد: {الأولى}:
أخرجه من هذا الوجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق واتفق عليه الشيخان من طريق
عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبري وأخرجه مسلم أيضا من طريق هشام بن عروة عن أبيه ومن
طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن كلهم عن أبي هريرة. -إلى أن قال- (السابعة): قد
يستدل به على أن مجرد ربط الحيوان المملوك ليس حراما لأنه لم يرتب الذم إلا على ترك
إطعامها وإرسالها وقال النووي فيه دليل لتحريم قتل الهرة وتحريم حبسها بغير طعام، أو
شراب.
الموسوعة
الفقهية الكويتية - 12 / 244
أَنْوَاعُ
التَّعْذِيبِ : 6 - يَنْقَسِمُ التَّعْذِيبُ
إِِلَى قِسْمَيْنِ : الأَْوَّل : تَعْذِيبُ الإِِْنْسَانِ . الثَّانِي : تَعْذِيبُ
الْحَيَوَانِ . وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَنْقَسِمُ : إِِلَى مَشْرُوعٍ ، وَغَيْرِ مَشْرُوعٍ
، فَالأَْقْسَامُ أَرْبَعَةٌ وَهِيَ : ( 1 ) التَّعْذِيبُ الْمَشْرُوعُ لِلإِِْنْسَانِ
. ( 2 ) التَّعْذِيبُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ لِلإِِْنْسَانِ . ( 3 ) التَّعْذِيبُ الْمَشْرُوعُ
لِلْحَيَوَانِ ( 4 ) التَّعْذِيبُ غَيْرُ الْمَشْرُوعِ لِلْحَيَوَانِ 7 - أَمَّا الأَْوَّل
: فَهُوَ التَّعْذِيبُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الشَّارِعُ عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِيَّةِ
، كَالْحُدُودِ ، وَالْقِصَاصِ ، وَالتَّعْزِيرَاتِ بِأَنْوَاعِهَا . أَوْ عَلَى وَجْهِ
النَّدْبِ : كَتَأْدِيبِ الأَْوْلاَدِ . أَوْ عَلَى وَجْهِ الإِِْبَاحَةِ ، كَالْكَيِّ
فِي التَّدَاوِي ، إِِذَا تَعَيَّنَ عِلاَجًا فَإِِنَّهُ مُبَاحٌ . وَإِِذَا لَمْ تَكُنِ
الْحَاجَةُ لأَِجْل التَّدَاوِي فَإِِنَّهُ حَرَامٌ ، لأَِنَّهُ تَعْذِيبٌ بِالنَّارِ
، وَلاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ خَالِقُهَا . (2) وَمِنَ الْمَشْرُوعِ رَمْيُ
الأَْعْدَاءِ بِالنَّارِ وَلَوْ حَصَل تَعْذِيبُهُمْ بِهَا ، وَذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ
إِمْكَانِ أَخْذِهِمْ بِغَيْرِ التَّحْرِيقِ ، لأَِنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ
فَعَلُوا ذَلِكَ فِي غَزَوَاتِهِمْ ، وَأَمَّا تَعْذِيبُهُمْ بِالنَّارِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ
عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوزُ ، لِمَا رَوَى حَمْزَةُ الأَْسْلَمِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ
وَقَال لَهُ : إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَأحْرِقُوهُ بِالنَّارِ فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي
، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَال : إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا فَاقْتُلُوهُ ، وَلاَ تَحْرُقُوهُ
، فَإِِنَّهُ لاَ يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ (1) 10 - وَأَمَّا النَّوْعُ
الثَّالِثُ : وَهُوَ التَّعْذِيبُ الْمَشْرُوعُ لِلْحَيَوَانِ - فَقَدْ ذَكَرُوا لَهُ
أَمْثِلَةً ، مِنْهَا : أ - تَعْذِيبُ مَاشِيَةِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ بِالْوَسْمِ
- فَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى جَوَازِهِ ، لِمَا رُوِيَ مِنْ فِعْل الصَّحَابَةِ
فِي مَاشِيَةِ الزَّكَاةِ وَالْجِزْيَةِ .وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : لاَ بَأْسَ بِكَيِّ
الْبَهَائِمِ لِلْعَلاَمَةِ ، لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي زَمَنِ رَسُول
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ . (5) ب - إِلْقَاءُ
السَّمَكِ الْحَيِّ فِي النَّارِ لِيَصِيرَ مَشْوِيًّا فَإِِنَّ الْمَالِكِيَّةَ ذَهَبُوا
: إِِلَى جَوَازِهِ ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِِلَى أَنَّ هَذَا الْعَمَل
مَكْرُوهٌ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ رَأَى جَوَازَ أَكْلِهِ ، وَهَذَا بِخِلاَفِ شَيِّ
الْجَرَادِ حَيًّا ، فَإِِنَّهُ يُجِيزُهُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ ، لِمَا أُثِرَ أَنَّ
الصَّحَابَةَ فَعَلُوا ذَلِكَ ، مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ . (1) ج - وَمِنْ ذَلِكَ التَّعْذِيبِ
الْجَائِزِ : ضَرْبُ الْحَيَوَانِ بِقَدْرِ مَا يَحْصُل بِهِ التَّعْلِيمُ وَالتَّرْوِيضُ
، وَيُخَاصَمُ الضَّارِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقَدْرِ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ
، كَمَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ . (2) 11 - وَأَمَّا النَّوْعُ الرَّابِعُ : وَهُوَ
التَّعْذِيبُ ( غَيْرُ الْمَشْرُوعِ ) لِلْحَيَوَانِ :
فَمِنْهُ
: تَعْذِيبُ الْحَيَوَانِ بِالْمَنْعِ مِنَ الأَْكْل وَالشُّرْبِ ، لِحَدِيثِ ابْنِ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَال : دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِمْهَا
، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ . (3) وَمِنْهُ : اتِّخَاذُ ذِي
رُوحٍ غَرَضًا ، أَيْ هَدَفًا لِلرَّمْيِ . (4) وَمِنْهُ : قَطْعُ رَأْسِ الْحَيَوَانِ
الْمَذْبُوحِ وَسَلْخُهُ قَبْل أَنْ يَبْرُدَ ، وَيَسْكُنَ عَنِ الاِضْطِرَابِ .
Berkaitan dengan
hukum memeliharanya, bagaimana hukum transaksi telur ayam tersebut?
Jawaban :
idem
No comments:
Post a Comment