JUAL BELI
BARANG KREDITAN
Deskripsi
Masalah :
Masyarakat
sekarang sudah mulai pintar dan memahami, mereka tidak mau kalau Cuma
dimanfaatkan oleh dealer/bank. Suatu contoh masalah kredit sepeda motor, dengan
uang muka Rp. 400.000.00 bisa memiliki motor baru. Tetapi karena mereka merasa
dirugikan dan merasa tidak mampu untuk meneruskan kredit, kemudian mereka
menjual sebagian onderdil motor seperti box, ban, velg dll, dengan alasan kalau
sewaktu-waktu motor diambil kembali oleh pihak dealer mereka merasa tidak
terlalu dirugikan.
Pertanyaan
:
Bagaimanakah
hukum menjual onderdil motor kreditan yang belum lunas, dan bagaimana pula
hukum membelinya?
jawaban :
Berangkat
dari akad yang sah maka di perbolehkan
Catatan :
apabila
akadnya tidak sah, memandang pihak penyedia kredit tidak akan mengembalikan
angsuran secara penuh maka maka tetap di perbolehkan sebatas kadar haknya.
تحفة
المحتاج لابن حجر الهيتمي (الجزء الرابع ص : 296)
والحاصل
أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا
إن تقدم عليه ولو في مجلسه
المجموع
شرح المهذب للنووي (الجزء التاسع ص: 379)
(فرع):
في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري إن لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني
فلا بيع بيننا فمذهبنا بطلان هذا البيع وحكى ابن المنذر عن الثوري وأحمد وإسحاق أنه
يصح البيع والشرط قال وبه قال أبو ثور إذا كان الشرط ثلاثة أيام وروي مثله عن ابن عمر
وبه قال أبو حنيفة إن كان الوقت ثلاثة أيام صح البيع وبطل الشرط وإن كان أكثر فسد البيع
فإن نقده في ثلاثة أيام صح البيع ولزم وقال محمد يجوز نحو عشرة أيام قال وقال مالك
إن كان الوقت نحو يومين وثلاثة جاز دليلنا أنه في معنى تعليق البيع فلم يصح .
إعانة
الطالبين الجزء الثالث ص: 4
وقوله
المقبوض بها أي بالمعاطاة وقوله كالمقبوض بالبيع الفاسد أي فيجب على كل أن يرد ما أخذه
على الآخر إن بقي أو بدله إن تلف قال سم فهو إذا كان باقيا على ملك صاحبه فإن كان زكويا
فعليه زكاته لكن لا يلزم إخراجها إلا إن عاد إليه أو تيسر أخذها وإن كان تالفا فبدله
دين لصاحبه على الآخر فحكمه كسائر الديون في الزكاة اهـ قوله أي في أحكام الدنيا أي
أن المقبوض بها كالمقبوض بالبيع الفاسد بالنسبة للأحكام الدنيوية وقوله أما الآخرة
فلا مطالبة بها أي إذا لم يرد كل ما أخذه فلا يعاقب عليها في الآخرة أي لطيب النفس
بها واختلاف العلماء فيها لكن هذا من حيث المال وأما من حيث تعاطي العقد الفاسد فيعاقب
عليه إذا لم يوجد مكفر
الفقه
المنهجي للدكتور مُصطفى الخِنْ والدكتور مُصطفى البُغا، علي الشّرْبجي (الجزء الثالث
ص 37)
(البيع
بالتقسيط) وبالمناسبة نبيِّن أن البيع بالتقسيط لا مانع منه وهو صحيح، شرطه أن لا يذكر
في صيغة العقد السعران، كما سبق، فيكون بيعتين في بيعة، وهو باطل كما علمت. أما لو
تساوم المتبايعان على السعر قبل إجراء العقد، ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع
تقسيطاً، وعقد العقد على ذلك فإن العقد صحيح ولا حرمة فيه ولا إثم، حتى ولو ذكر السعر
نقداً أثناء المساومة، طالما أنه لم يتعرض له أثناء إنشاء العقد. وينبغي أن ينتفي من
الأذهان أن في هذا العقد رِباً، لأن الفارق بين السعرين هو في مقابل الأجل لأننا نقول:
إن الربا هو الزيادة التي يأخذها أحد المتعاملين من الآخر من جنس ما أعطاه، مقابل الأجل.
كأن يقرضه ألف درهم مثلا، على أن يأخذها منه بعد شهر ألفاً ومائة، أو أن يبيعه ألف
صاع حنطة مثلاً بألف صاع ومائة من الحنطة، يعطيها له الآن أو بعد أجل، كما ستعلم في
باب الربا. أما أن يعطيه سلعة قيمتها الآن ألف، فيبيعها له بألف ومائة إلى أجل أو تقسيطاً،
فهذا ليس من الربا في شيء، بل هو نوع من التسامح في التعامل والتيسير، لأنه أعطاه سلعة
ولم يعطه دراهم أو غيرها، ولم يأخذ منه زيادة من جنس ما أعطاه، ولا شك أن للحلول فضلاً
على الأجل، فكل الناس يؤثر الأقل الحالَ - أي الذي يُدفع الآن - على الكثير الذي يُدفع
بعد حين.
المجموع
شرح المهذب للإمام النووي (الجزء التاسع ص: 325)
(فرع)
قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الثمن فله بيع المبيع
بلا خلاف سواء باعه للبائع أو لغيره
بغية
المسترشدين (ص: 286-287 نورالهدى)
(مسئلة)
حاصل مسئلة الظفر أن يكون لشخص عند غيره عين أو دين, فإن استحق عينا بملك أو بنحو إجارة
أو وقف أو وصية بمنفعة أو بولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على أخذها فله فى هذه الصور
أخذها مستقلا به إن لم يخف ضررا ولو على غيره وإن لم تكن يد من هي عنده عادية كأن اشترى
مغصوبا لا يعلمه, وفي نحو الإجارة المتعلقة بالعين يأخذ العين ليستوفي المنفعة منها,
والمتعلقة بالذمة يأخذ قيمة المنفعة, ويقتصر على ما يتيقن أنه قيمة تلك المنفعة فإن
خاف من الأخذ المذكور مفسدة وجب الرفع إلى القاضى وإن استحق عند غيره دينا فإن كان
المدين مقرا باذلا طالبه به ولا يحل له أخذ شىء بل يلزمه رده ويضمنه إن تلف ما لم يوجد
شرط التقاص أو مقرا ممتنعا أو منكرا ولا بينة للظافر وكذا إن كان له بينة فى الأصح
أخذ جنس حقه من ماله ظفرا وكذا غير جنس حقه ولو أمة إن فقد الجنس للضرورة. نعم يتعين
أخذ النقد إن أمكن ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتا عليه دين لم يأخذ إلاَّ
قدرَ حقِّهِ بالمضاربة إن علمها وإلاَّ احتاط, ومحل أخذ المال المذكور إن كان الغريم
مصدقا أنه ملكه وإلا لم يجز أخذه, ولو ادعى المأخوذ منه على الظافر أنه أخذ من ماله
كذا جاز جحده والحلف عليه وينوى أنه لم يأخذ من ماله الذى لا يستحق الأخذ منه, وإذا
جوزنا الأخذ ظفرا فله بنفسه لا بوكيله إلا لعجر كسر باب ونقب جدار للمدين ليتوصل للأخذ
ولا ضمان كالصائل, نعم يمتنع الكسر فى غير متعد لنحو صغر وفى غائب معذور وإن جاز الأخذ
ثم إن كان المأخوذ من جنس حقه وصفته ملكه بنفس الأخذ أو من غير جنسه أو أرفع منه صفة
باعه ولو بمأذونه لا لنفسه ومحجوره بإذن الحاكم إن تيسر بأن علمه الحاكم أو أمكنه إقامة
بينة بلا مشقة ومؤنة فيهما واشترى جنس حقه وملكه, وهو أعنى المأخوذ من الجنس أو غيره
مضمون على الآخذ بمجرد أخذه بأقصى قيمة, ولا يأخذ فوق حقه إن أمكن الاقتصار على قدر
حقه فإن لم يمكن جاز ولا يضمن الزائد ويقتصر على بيع قدر حقه إن أمكن أيضا ويرد الزائد
لمالكه ولو لم يمكنه أخذ مال الغريم جاز له أخذ مال غريم الغريم بالشرط المذكور وهو
جحده أو امتناعه أو مماطلته لكن يلزمه إعلام غريمه بالأخذ حتى لا يأخذ ثانيا ولا يلزمه
إعلام غير الغريم إذ لا فائدة فيه إلا إن خشى أن الغريم يأخذ منه ظلما وله إقامة شهود
بدين قد برئ منه ولم يعلموه على دين آخر كما يجوز جحد من جحده إذا كان على الجاحد مثل
ما له عليه أو أكثر فيحصل التقاص وإن لم توجد شروطه للضرورة فإن نقص ماله جحد بقدر
حقه. اهـ ملخصا من التحفة والنهاية
No comments:
Post a Comment