Friday, February 3, 2017

DILEMA SHALAT TARAWIH MASA KINI



DILEMA SHALAT TARAWIH
Deskripsi Masalah :
Fanatik, tidak bisa di pisahkan dari kehidupan kita, termasuk dalam urusan agama. Seperti halnya  masalah shalat tarawih ada kubu yang mengatakan dua puluh rakaat dan ada yang mengatakan delapan rakaat, yang keduanya sama-sama mengatakan pengikut rasulallah SAW. Sehingga masingg-masing kubu saling merasa benar dan menyalahkan yang lain. Yang tentunya hal ini membuat gesekan di masyarakat awam, semisal ada orang dari kalangan NU hanya mau melakukan delapan rakaat, maka dia oleh masyarakat akan di klaim mengikuti aliran wahabi dll. Sehingga mau tidak mau harus lengkap 20 rakaat, walaupun harus melakukannya dengan cepat supaya tidak menimbulkan fitnah dan supaya jamaahnya tidak enggan melakukan shalat tarawih.
Pertimbangan :
Menurut madzhab yang empat paling banyak shalat tarawih adalah 20 rakaat;
Di anjurkan tidak tergesa-gesa dalam shalat;
Di anjurkan menghindari su’ud dzon dari masyarakat;
Ada anjuran memperbanyak jamaah.         
Pertanyaan :
Sebenarnya lebih baik mana antara shalat Tarawih kurang dari 20 rakaat (seperti delapan rakaat) yang di lakukan dengan tidak tergesa-gesa, atau 20 rakaat yang di lakukan dengan tergesa-gesa, sebagaimana dalam diskripsi dan pertimbangan diatas?
jawaban :
Yang lebih utama tetap yang dua puluh rakaat.
Refrensi :
Tuhfatul Muhtaj Juz 2 Hal 28
Tarsyih Al Mustafidin Hal 99
Bughyah Al Musytarsyidin Hal 58-69
Qurrotul ‘ain Hal 313-316
قرة العين للمالكية ص: 313-316
ماقولكم دام فضلكم في طائفة اختلفوا في صلاة التراويح فبعضهم أقاموا بعشر ركعات سنينا عديدة واعتقدوا أنها أفضل من العشرين بدعوى أن الذي ثبت عن الرسولعشرة وثمانية وثلاثة عشرة ركعة مع الوتر والإتباع خير من الابتداع وبعضهم قالوا إن التراويح لغير من بالمدينة عشرون ركعة مع الوتر بإجماع الصحابة عليه وهو اختيار إمامنا الشافعي والعمل عليه عند أهل الحرم المكي فمن فعلها أقل من ذلك فهو زنديق لإنكاره الإجماع بدليل أنهم لو لم ينكروا الإجماع لما فعلوا أقل من ذلك فلا تحل ذبحتهم وطعامهم ومناكحتهم ولا تجوز الصلاة على جنائزهم ثم قوم منهم أن القائل بكفر الفاعلين أقل من عشرين هو كافر قطعا لأنه سمى اِلإسلام كافرا وأن صلاة التراويح صحيحة مطلقا سواء كانت عشرين أو أقل منه أو أكثر فمن اقتصر على نحو ركعة أو ركعتين أو ثلاثة فقد حصل أصل السنة ومن أتمها عشرين فقد حاز كمال الفضيلة أخذا من الكتاب المسمى ببشرى الكريم وعبارته ولو اقتصر على بعض العشرين صح وأصيب عليه ثواب التراويح خلافا لبعضهم فقولهم وهي عشرون أي أكثرها فمن الحكم في ادعاء هؤلاء وأقوالهم واعتقادهم أفيدونا بالجواب الشافي ولكم من الله جزيل الثواب الوافي ؟ الجواب: أما دعوى الفرقة الأولى أن صلاة التراويح بعشرين ركعة من الابتداع فباطلة لقول العلامة ابن الرشد في بداية المجتهد أجمعوا على أن التراويح التى جمع عليها عمر بن الخطاب الناس مرغب فيها وإن كانوا اختلفوا أي أفضل آهي أو الصلاة آخر الليل التي كانت صلاة رسول الله   . لكن الجمهور أن الصلاة آخر الليل أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة ولقول عمر بن الخطاب فيها والتي تنامون عنها أفضل واختلفوا في المختار من عدد الركعات التي يقوم بها الناس في رمضان فاختار مالك في أحد قولين وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود القيام بعشرين ركعة سوى الوتر وذكر ابن القاسم عن مالك أنه كان يستحسن ستا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث وسبب اختلافهم اختلاف النقل في ذلك وذلك أن مالكا روى عن يزيد بن رومان قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب بثلاث وعشرين ركعة وخرج ابن أبي شيبة عن داود بن قيس أدركت الناس المدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستا وثلاثين ركعة ويوترون بثلاثين وذكر ابن القاسم عن مالك أنه الأمر القديم يعني القيام بست وثلاثين ركعة اهـ وفي شرح عبد الباقي العزية مع المتن ومن المستحب متأكدا قيام رمضان وهو ثلاث وعشرون ركعة بالشفع والوتر اهـ قال الشيخ حسن العدوي عليه اقتصر على هذا العدد لأنه هو الذي استمر عليه العمل في زماننا شرقا وغربا وإلا ففي أول الأمر كانوا يقومون بإحدى عشرة ركعة لكن مع تطويل القراءة وقد كانصلاها مع بعض أصحابه ذات ليلة فلما أصبح الناس تحدثوا بذلك ففي الليلة الثانية كثروا فلماكان في الليلة الثالثة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهمخشية أن تفرض عليهم اهـ وفي الزرقاني على الموطأ عند قوله قال عبد الرحمن بن عبد القاري خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع أي جماعات متفرقون يصلي  الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا فجمعهم ..... وبالجملة فكل من صلاة التراويح بإحدى عشرة ركعة مع الوتر أو بثلاث وعشرين ركعة مع الوتر أو بأقل أو بأكثر محصل لسنة التراويح بلا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في كون الإحدى عشرة أفضل من الثلاثة والعشرين أو بالعكس والجمهور على الأول بشرطين أحدهما كونها بتطويل القراءة وثانيهما كونها آخر الليل لا أوله ولكن قد جري العمل بترجيح الثاني لأمرين أحدهما أن الناس الآن لم يصلوا التراويح إلا أول الليل لكونه أسهل في حقهم وثانيهما أنهم قد جروا على التخفيف في القراءة خوفا من أن يتركها الأغلب لو طولت فصار كثرة الركعات عوضا عن التطويل في القراءة وقد  وقع الخلاف بين العلماء في كون الأفضل كثرة الركعات أو قلتها مع التطويل وكل من الفرقة الأولى والثانية قد ارتكبت ذنبا عظيما في قولهها بما لم يقل به الشرع أما الثانية فلدعواها أن من فعل التراويح أقل من عشرين ركعة زنديق لا تحل ذبيحته إلخ وأما الأولى فلقولهما بأن من كفر مسلما فقد كفر كما لا يخفى فيجب على ولي الأمر تعزيرهم بما يراه.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج.ج 2 ص 28
وَالْحَاصِلُ أَنَّ تَطْوِيلَهُ أَفْضَلُ مِنْ تَكْرِيرِ غَيْرِهِ كَالسُّجُودِ دُونَ الْكَلَامَ فِيمَا إذَا اسْتَوَى الزَّمَنَانِ فَالزَّمَنُ الْمَصْرُوفُ لِطُولِ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ الزَّمَنِ الْمَصْرُوفِ لِتَكْرِيرِ السُّجُودِ فَإِنْ قُلْت مَا الْأَفْضَلُ مِنْ تِينِك الزِّيَادَتَيْنِ قُلْت هَذَا الْخَبَرُ يَقْتَضِي الْقِيَامِ وَخَبَرُ { وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ } يُفْهِمُ اسْتِوَاءَهُمَا وَكَوْنَ الْمَنْطُوقِ أَقْوَى مِنْ الْمَفْهُومِ يُرَجِّحُ الْأُولَى لَا سِيَّمَا وَالْخَبَرُ الثَّانِي طُعِنَ فِي سَنَدِهِ وَادُّعِيَ نَسْخُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ وَإِطَالَةُ الْقِيَامِ أَفْضَلُ مِنْ تَكْثِيرِ الرَّكَعَاتِ وَلِلْمُتَنَفِّلِ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فِي هَوِيِّهِ وَإِنْ وَصَلَ لِحَدِّ الرَّاكِعِ فِيمَا يَظْهَرُ لِأَنَّ هَذَا أَقْرَبُ لِلْقِيَامِ مِنْ الْجُلُوسِ وَمِنْ ثَمَّ لَزِمَ الْعَجْزُ كَمَا أَمَرَ نَعَمْ يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يَحْسِبُ رُكُوعَهُ إلَّا بِزِيَادَةِ انْحِنَاءٍ لَهُ بَعْدَ فَرَاغِ قِرَاءَتِهِ لِئَلَّا يَلْزَمَ اتِّحَادُ رُكْنَيْ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ بَلْ يَكْفِي زِيَادَةُ طُمَأْنِينَةٍ بِقَصْدِهِ وَلَا بُعْدَ فِي ذَلِكَ الِاتِّحَادِ ( قَوْلُهُ يُرَجِّحُ الْأُولَى ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ قَالَ ع ش وَالْكَلَامُ فِي النَّفْلِ الْمُطْلَقِ أَمَّا غَيْرُهُ كَالرَّوَاتِبِ وَالْوَتْرِ فَالْمُحَافَظَةُ عَلَى الْعَدَدِ الْمَطْلُوبِ فِيهِ أَفْضَلُ فَفِعْلُ الْوَتْرِ إحْدَى عَشْرَةَ فِي الزَّمَنِ الْقَصِيرِ أَفْضَلُ مِنْ فِعْلِ ثَلَاثَةٍ مَثَلًا فِي قِيَامٍ يَزِيدُ عَلَى زَمَنِ ذَلِكَ الْعَدَدِ لِكَوْنِ الْعَدَدِ فِيمَا ذَكَرَ بِخُصُوصِهِ مَطْلُوبًا لِلشَّارِعِ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَلِلْمُتَنَفِّلِ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْ ثَمَّ فِي النِّهَايَةِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ لَزِمَ ) أَيْ حَدُّ الرُّكُوعِ
بغية المسترشدين (ص: 68-69 نورالهدى)
(مسألة : ي) : يتعيَّنُ على الإمام أن يستكمل السنن المطلوبة التي ذكرها الفقهاء في حقه، فلا يزيد فيكون من الفتانين، ولا ينقص فيكون من الخائنين ، ويتأنى في ذلك ليتمكن الضعيف منها وإلا كره ، ومن تأمل ذلك عرف أن أئمة المساجد الآن مطففون خائنون ، لأنه إذا نقص الإمام عما طلب منه فنقص بسببه المأمومون لأجل متابعته فقد ضمن ما نقص من صلاتهم كما في الحديث وهو من أشد المكروهات ، بل إن اعتقد العوام أن هذه الكيفية هي المطلوبة فقد وقع الإمام في الحرام، إذ ما يجوز فعله قد يجب تركه إذا خشي من فاعله اقتداء الناس به، واعتقادهم سنيته وليس بسنة كما نص عليه اهـ.
ترشيح المستفيدين للسيد علوي بن أحمد السقاف (ص: 99 الحرمين)
(قوله: وهي عشرون ): لغير أهل المدينة ولهم فقط –إلى أن قال- وابتداء حدوث ذالك: كان أواخرالقرن الأول ثم اشتهر ولم ينكر فكان بمنزلة الإجماع السكوتي, ولما كان فيه ما فيه قال الشافعي: العشرون أحبُّ إليَّ إهـ تحفة 

No comments:

Post a Comment