Saturday, February 4, 2017

HUKUM PENGURUS MASJID MEMBERI BISYARAH



PENGURUS MASJID MASA KINI

Deskripsi Masalah :

Masjid merupakan salah satu simbol agama islam yang besar, hingga tak heran kalau orang islam sangat mengagungkannya, apalagi pada zaman sekarang tak jarang kita saksikan masjid-masjid dengan bangunannya yang besar juga di sertai menara yang sangat besar dan tinggi, dan tentunya itu membutuhkan biaya yang sangat besar bahkan ada yang mencapai Ratusan juta rupiyah, biasanya biayanya tersebut di ambilkan dari kas masjid dan tunjangan proposal.
bukan itu saja, biasanya para muaddzin dan chotibnya sudah dijadwal oleh pengurus masjid, dan akan diberi bisyaroh setiap jadwalnya, ironis sekali (katanya) karena sudah menjadi kebiasaan, bisyarahnyapun juga diambilkan dari kas masjid.
Pertayaan :     
Benarkah kebijakan pengurus memberi bisyaroh muaddzin dan chotib sebagaimana dalam diskripsi?
Bagaimana hukum membangun menara masjid seperti deskripsi di atas menurut analisis fiqih ?
jawaban :

Mauquf
jawaban :
Tidak Boleh
refrensi :

Almuhit alburhani 213

Hasyiyatul jamal juz:1 hal:304

I’lamul masajid fi ahkamil masajid hal:238

المحيط البرهاني للشيخ محمودالبخاري ابن مازه الحنفي 213 (ط/دار الكتب العلمية)
في « فتاوي أبي الليث » رحمه الله : سئل أبو القاسم عمن أوصى بشيء من ماله لعمارة المسجد ، قال : عمارة المسجد في بنائة دون ترميمه ، قيل له : المنارة ، قال : ذلك من بناء المسجد ، فيجوز أن تبنى به المنارة . في هذا الكتاب أيضاً: سئل أبو بكر عن بناء المنارة من غلة المسجد قال: إن كان البناء مصلحة للمسجد * وتفسير المصلحة أن يكون أسمع للقوم * يجوز، وإن لم يكن في البناء مصلحة للمسجد * وتفسيره أن يكون المسجد في موضع يسمع جميع أهله الأذان من غير المنارة * لا يجوز.
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 304)
وسن إدراجها) أي الإقامة أي الإسراع بها (وخفضها) وهو من زيادتي (وترتيله) أي الأذان أي التأني فيه للأمر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض ولأن الأذان للغائبين والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه – الى ان قال - (وقيام فيهما) أي في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه لخبر الصحيحين «يا بلال قم فناد» ولأنه أبلغ في الإعلام ووضع مسبحتيه في صماخي أذنيه في الأذان.
(قوله إن احتيج إليه) ظاهر العبارة أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وليس كذلك بل هو قيد في الإقامة فقط، وأما الأذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا. وعبارة شرح م ر ويستحب أن يؤذن على عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر على سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر انتهت (وقوله: ويستحب أن يؤذن على عال) ظاهره، وإن لم يحتج إليه ويدل له قوة بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إذا احتيج إليه. وعبارة حج وأن يؤذن ويقيم قائما وعلى عال احتيج إليه انتهت. وظاهره رجوع القيد لكل من الأذان والإقامة وهو مخالف لمقتضى قول الشارح بخلاف الإقامة والأقرب ما اقتضاه كلام الشارح؛ لأن الأذان شرع للإعلام والغرض به إظهار الشعائر وكونه على عال أظهر في حصول المقصود. وفي سم على المنهج قال م ر ولا يدور عليه، فإن دار كفى إن سمع آخر أذانه من سمع أوله وإلا فلا اهـ ع ش عليه
اعلام الساجد بأحكام المساجد238      
الحادي والثلاثون:في تحلية المساجد بالذهب والفضة وعليق قناديله وجهان أصحهما التحريم فإنه لم ينقل  عن السلف , والثاني الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج .

No comments:

Post a Comment