FENOMENA ADZAN JUM’AT PERTAMA
Deskeripsi Masalah :
Dua Adzan sebelum pelaksanaan sholat jum’at
merupakan ceremonial yang dibudidayakan oleh kalangan Nahdiyyin, terlebih adzan
pertama yang dikumandangkan sebelum khotib menuju mimbar adalah inisiatif
sayyidina utsman RA. Dan kemudian disetujui oleh para shohabat yang lain pada
masa itu. Penerapan adzan tersebut di demonstrasikan sebagai langkah
memberitahu kaum muslimin bahwa sholat jumat tidak lama lagi akan segera
didirikan, di lain sisi ketika melihat daerah yang nahdiyyin terbilang
mayoritas, andai saja tidak melantunkan adzan dua kali maka akan menimbulkan
kesan masjid tersebut wahabi atau semacamnya, dan hal ini rentan sekali akan
menimbulkan fitnah di daerah tersebut.
Pertimbangan:
- Pada jaman sekarang upaya sebagian besar ta’mir masjid untuk mengingatkan masyarakat selain adzan pertama yaitu dengan cara menghidupkan spiker dan di isi dengan tilawah-tilawah dan hal ini dinilai sangat efektif
- Penerapan adzan pertama dalam pelaksanaan shalat jumát dianjurkan oleh fuqoha’ ketika ada hajat, seperti dalam diskripsi diatas.
- Disatu sisi ada sebuah maqolah "الإتباع أولى من الإبتداع"
Pertanyaan :
1. Pada Zaman sekarang, masihkah di anjurkan
mengumandangkan adzan pertama dengan pertimbangan di atas?
Jawaban :
Masih di sunnahkan, mengingat adzan pertama menjadi
acuan masyarakat untuk berangkat shalat Jum’at.
Referensi :
- Fath Al Mu’in Juz 1 Hal 269
- Tanwirul Qulub Hal 179
- Fathjulo Bari Juz 2 Hal 394
- Syarh Arba’in Nawawi Juz 61 Hal 8
فتح المعين
مع حاشية إعانة الطالبين ~ جـ 1 صـ 269
ويسن
أذانان لصبح واحد قبل الفجر، وآخر بعده، فإن اقتصر فالاولى بعده. وأذانان للجمعة، أحدهما
بعد صعود الخطيب المنبر. والآخر الذي قبله إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس،
فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه، وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل.
(قوله:
وأذانان للجمعة) معطوف على قوله: أذانان لصبح - أي ويسن أذانان للجمعة. وقوله: أحدهما
أي أحد الاذانين. وقوله: والآخر الذي قبله إنما أحدثه المناسب في التعبير أن يقول:
والآخر قبله، وهذا إنما أحدثه إلخ، فيحذف اسم الموصول ويزيد اسم الاشارة بعد الظرف.
وفي البخاري: كان الاذان على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس الامام على
المنبر، فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء، واستقر الامر على
هذا. وقوله: فاستحبابه عند الحاجة تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثه لما كثر الناس.
وقوله: وكأن توقف إلخ تمثيل للحاجة. وقوله: حضورهم أي الناس للجمعة. وقوله: عليه متعلق
بتوقف، وضميره يعود على الاذان الآخر المحدث. وقوله: وإلا إلخ أي وإن لم توجد حاجة
إليه فلا يكون مستحبا، لان الاقتصار على الاتباع أفضل. ولا يخفى في العبارة المذكورة
من عدم السبك ومن اقتضائها سنية أذانين للجمعة. والذي يصرح به كلامهم أنها لا يسن لها
إلا أذان واحد، وهو الذي عند طلوع الخطيب المنبر. وأما الثاني فلم يصرح أحد بسنيته،
بل المصرح به أنه أحدثه عثمان لما كثر الناس. وغاية ما يستفاد منه أنه مباح لا سنة.
وأنا أسرد ذلك بعض ما اطلعت عليه ممن عباراتهم. فعبارة فتح الجواد مع الاصل: وسن لها
- أي الصبح وحدها - أذانان ولو من واحد، أذانان قبل الفجر وآخر بعده للاتباع. اه. فقوله:
وحدها. أي لا غيرها من بقية
2تنوير
القلوب ص: 179
فلما
كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستمر الأمر إلى زماننا هذا وهذا
الأذان ليس من البدع لأنه ليس من البدع لأنه في زمن الخلفاء الراشدين لقوله عليه الصلاة
والسلام عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين رواه أبو داود وغيره.
فتح الباري
- ابن حجر 2/ 394
والذي
يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع الأمر لكن
ذكر الفاكهانى أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة الحجاج وبالبصرة زياد وبلغني أن أهل
المغرب الأدنى الآن لا تأذين عندهم سوى مرة وروى بن أبي شيبة من طريق بن عمر قال الأذان
الأول يوم الجمعة بدعة فيحتمل أن يكون قال ذلك على سبيل الإنكار ويحتمل أنه يريد أنه
لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه و سلم وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة لكن منها
ما يكون حسنا ومنها ما يكون بخلاف ذلك وتبين بما مضى أن عثمان أحدثه لإعلام الناس بدخول
وقت الصلاة قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدي
الخطيب وفيه استنباط معنى من الأصل لا يبطله وأما ما أحدث الناس قبل وقت الجمعة من
الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم فهو في بعض البلاد دون
بعض واتباع السلف الصالح أول
شرح الأربعين النووية - ج 61 / ص 8
اتخاذ
عثمان للأذان الأول يوم الجمعة ثم قال: ( فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
من بعدي )، وسنة الخلفاء مثل ما فعله عثمان عندما اتسع العمران في المدينة، فسن عثمان
الأذان الأول يوم الجمعة قبل الوقت، وجعل هذا الأذان على الزوراء، وكانت تبعد عن المسجد
نحواً من مائتين متراً تقريباً؛ وذلك لأجل أن يرجع الناس من أسواقهم إلى البيوت، ليتهيئوا
لأداء الجمعة؛ ولذا يمكن لقائل أن يقول: لعل عثمان رضي الله عنه أخذ ذلك من المصلحة
التي تقتضيها. ويمكن أن يستند لهذا الفعل بقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
} [الجمعة:9]، وقد أجمع الفقهاء أن من كان بعيد الدار، ولو مكث في مكانه حتى يسمع النداء
لم يدرك الخطبة أو يفوته شيء من الصلاة، فإنه يتعين في حق هذا بالذات أن يسعى إلى ذكر
الله قبل النداء إليها، كما في القاعدة: (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب)، فرأى
عثمان رضي الله تعالى عنه أن أهل السوق لو بقوا في أسواقهم حتى ينادى للجمعة عند دخول
الوقت، فإنه لا يسعهم أن يأتوا إلى صلاة الجمعة من دكاكينهم وأسواقهم، ويحتاجون إلى
الرجوع إلى البيوت للاغتسال أو الوضوء، فلم يبق عندهم وقت، فرأى أن يجعل أذاناً قبل
الوقت لهذه المصلحة. ومن هنا أخذ الفقهاء أنه إذا اتسعت البلدة فيشرع أن يجعل أكثر
من مؤذن، كما قال مالك : إذا اتسع المعسكر فإن على القائد أن يجعل عدة مؤذنين لتنبيه
الناس، إلا أذان صلاة المغرب لضيق الوقت. ولذلك شرع الأذان الأول لصلاة الصبح، وهذا
من أصل السنة، ويمكن أن يقال: إن عثمان قاس أذان الجمعة على أذان الصبح؛ لأن الرسول
صلى الله عليه وسلم سن أذانين للفجر سوى الإقامة، وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن بلالاً
يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ، ) فكان بلال ينادي قبل الفجر، ويجوز
بعد ندائه الأكل والشرب للصائم، حتى إذا نادى ابن أم مكتوم أمسك من يريد الصوم عن الأكل
والشرب، وقال: ( الفجر فجران: فجر يحل فيه الطعام، وتحرم فيه الصلاة، وفجر تحل فيه
الصلاة، ويحرم فيه الطعام )، وهكذا كان الخلفاء الراشدون لهم من السنن ما يستند إليه
العلماء فيما بعد.
2. Sejauh manakah kita perlu menggalakkan maqolah
ulama’ "الإتباع أولى من
الإبتداع" ?
Jawaban :
Berlaku Di semua aspek, mencakup:
- Adat (tradisi)
- Ibadah
- Akhlak
- Kitab-kitab yang di baca
- Fi’lun dan tarkunya.
Sedangkan tidak ada maslahah yang lebih besar untuk
meninggalkan kaidah tersebut, seperti kemakruhan berjamaah ke masjid bagi
wanita yang di gagas sayidah ‘Aisyah dan adzan pertama shalat jum’at yang di
gagas sayidina Utsman.
Refrensi :
- Minhajus Sawi Hal 510
- Fath Al Mu’in Juz 1 Hal 269
- Bughyatul Mustarsyidin Hal 296
- Asnal Matholib Juz 3 Hal 233
منهج
السوي ~ صـ 510
الخير
كله في إتباع السلف وقال سيدنا الإمام أحمد بن عطاس رضي الله عنه الخير في إتباع السلف
الصالح وإلتزام ما حثوا عليه من عادة وعبادة وكتاب وخلق وفعل وترك وهو مشروح في كتبهم
الموضوعة بنية العمل من فقه وغيره ومن إتبع السلف ما يغلط ولا يلعب. وقال رضي الله
عنه الشأن كل الشأن في تقييد أعمال السلف وحفض ما لهم من الأخلاق المحمودة والأعمال
الصالحة ليقتدى بهم من بعدهم لا جمع الكرامات ونحوها . وأحوال السلف كلها نور العادة
والعبادة لأنها تصدر عن نيات صالحة ومقاصد حسنة اهـ
فتح المعين
مع حاشية إعانة الطالبين ~ جـ 1 صـ 269
ويسن
أذانان لصبح واحد قبل الفجر، وآخر بعده، فإن اقتصر فالاولى بعده. وأذانان للجمعة، أحدهما
بعد صعود الخطيب المنبر. والآخر الذي قبله إنما أحدثه عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس،
فاستحبابه عند الحاجة كأن توقف حضورهم عليه، وإلا لكان الاقتصار على الاتباع أفضل.
(قوله: وأذانان للجمعة) معطوف على قوله: أذانان لصبح - أي ويسن أذانان للجمعة. وقوله:
أحدهما أي أحد الاذانين. وقوله: والآخر الذي قبله إنما أحدثه المناسب في التعبير أن
يقول: والآخر قبله، وهذا إنما أحدثه إلخ، فيحذف اسم الموصول ويزيد اسم الاشارة بعد
الظرف. وفي البخاري: كان الاذان على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر وعمر حين يجلس الامام
على المنبر، فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء، واستقر الامر
على هذا. وقوله: فاستحبابه عند الحاجة تفريع على كون سيدنا عثمان أحدثه لما كثر الناس.
وقوله: وكأن توقف إلخ تمثيل للحاجة. وقوله: حضورهم أي الناس للجمعة. وقوله: عليه متعلق
بتوقف، وضميره يعود على الاذان الآخر المحدث. وقوله: وإلا إلخ أي وإن لم توجد حاجة
إليه فلا يكون مستحبا، لان الاقتصار على الاتباع أفضل.
بغية
المسترشدين ص: 296 دار الفكر
(مسألة
ب) عمل سلفنا وساداتنا الأشراف آل أبى علوى حجة واكتفى بهم لمن اقتدى بهم واقتص آثارهم
قدوة وكيف لا وقد طبق الأرض ذكرهم وملئت الدنيا من تراجمهم وجميل صبرهم الخ إهـ
أسنى
المطالب3/ 233
( ويكره لغير العجائز ) الأولى لذوات الهيئات
( حضور المسجد مع الرجال ) ويكره للزوج ، والسيد ، والولي تمكينهن منه ؛ لما في الصحيحين
عن عائشة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما
منعت نساء بني إسرائيل ولخوف الفتنة ، والنهي في خبر مسلم { لا تمنعوا إماء الله مساجد
الله للتنزيه } ؛ لأن الحق الواجب لا يترك للفضيلة ، أو محمول على من لا تشتهى فإنه
كما يندب لها الحضور ، وإن لم يقتضه كلامه يندب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته وأمن
المفسدة لخبر مسلم { إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن } وفي الصحيحين
{ إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها } فإن لم يكن زوج ، أو سيد ، أو
ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع قال في المجموع قال الشافعي ، والأصحاب ويؤمر الصبي
بحضور المساجد وجماعات الصلاة ليعتادها
No comments:
Post a Comment