DILEMA UNAS
Motif Permasalahan
Disebagian lembaga pendidikan formal,
ketika mendekati UNAS setiap siswanya akan dimintai iuran pembayaran seperti UAS, Praktek, UAMNU dll yang ada
sangkut pautnya dengan UNAS dan
kelulusan siswanya, namun terjadi permasalahan ketika seorang siswa atau sebagian siswanya
tidak mengikuti salah satu ujian atau mapel (mata pelajaran) tersebut,
mereka harus mengulang beserta
disyaratkan membayar administrasi ulang dari ujian atau mapel yang tidak
diikuti, dengan alasan sudah menjadi kebijakan sekolah yang harus dibayar pada
guru mapel yang tidak diikuti, padahal semua pembayaran ujian sudah tercakupi
di awal.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum dari pemungutan biaya ujian ulang di atas?
b. Termasuk transaksi apakah dalam deskripsi di atas?
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 5 / ص 19(
وهو أن التعزير يجري في كل معصية لا
حدّ فيها ولا كفارة
أبحاث هيئة كبار العلماء - (ج 6 / ص 436(
اتفق الفقهاء على جواز التعزير بالضرب والسجن
والنفي ونحوها من العقوبات البدنية عند وجود ما يقتضيها .واختلفوا في جوازه بالعقوبات
المالية : فقال بعضهم:
بالمنع؛ لأن العقوبات المالية من قبيل الغريب الذي لا عهد به في الإسلام ولا يلائم
تصرفات الشرع، وتأولوا ما ورد من أخذ عمر شطر مال خالد رضي الله عنهما بأنه أخذ ما
رأى أن خالدا استفاده بالولاية. وأقر جماعة بأن التعزير بالمال قد كان أول
الإسلام، ثم زعموا أنه نسخ بالإجماع على تركه.واستشهدوا
لذلك:
بأن أبا بكر رضي الله عنه قاتل مانعي الزكاة حتى أخذها منهم، ولم ينقل عنه أنه زاد
عليها، ولو كان لنقل، فدل ذلك على الإجماع على تركها. وستأتي مناقشة ذلك إن شاء
الله.
وقال بعضهم: يجوز لولي الأمر التعزير بالعقوبات
المالية.واستدلوا على
ذلك بوقائع كثيرة: منها: ما كان تأديبا بها من
النبي صلى الله عليه وسلم . ومنها: ما كان
من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، دون نكير من
أحد من الصحابة رضي الله عنهم، حتى من نزلت به العقوبة. وعلى هذا فدعوى المانعين أن ذلك
من قبيل الغريب الذي لا عهد للشريعة به ولا يلائم تصرفات الشرع دعوى يكذبها الواقع
الكثير.وكذا ما زعموه من النسخ أو
الإجماع على الترك باطل بوجود ذلك في تصرفات الخلفاء الراشدين على مشهد من الصحابة
دون نكير، وبوجود الخلاف بعدهم في ذلك بين أئمة الفقهاء .
الدرر السنية في الكتب النجدية - (ج 8 / ص 446(
)التعزير أصل عظيم من أصول الشريعة
( وسئل
أيضاً: عن قول صاحب الإقناع في باب التعزير: وإن ظلم صبياً أو بهيمة اقتص من الظالم.فأجاب:
اعلم قبل ذلك أن العلماء ذكروا أن التعزير أصل عظيم من أصول الشريعة المحمدية الآتية
بالْحِكَم والمصالح، والغايات المحمودة في
المعاش والمعاد؛ قال ابن عقيل، رحمه الله، في الفنون: للسلطان سلوك السياسة، وهو الحزم
عندنا، ولا ننفي السياسة على ما نطق به الشرع، إذ الخلفاء الراشدون قتلوا ومثلوا، وحرقوا
المصاحف، ونفى عمر نصر بن الحجاج; ولينل من عرضه، مثل أن يقول له: يا ظالم، يا معتد،
وبإقامته من المجلس; والذين قدروا التعزير من أصحابنا، إنما هو فيما إذا كان تعزيراً
عاماً من فعل أو ترك، فإن كان تعزيراً لأجل ترك ما هو فاعل له، فهو بمنزلة قتل
المرتد، والحربي والباغي، وهنا تعزير ليس يقدر، بل ينتهي إلى القتل، كما في الصائل
الآخذ للمال، يجوز أن يمنع من الأخذ ولو بالقتل.وعلى هذا، فإن كان المقصود دفع الفساد،
ولم يندفع إلا بالقتل قُتل، وحينئذ فمن تكرر منه فعل الفساد، ولم يرتدع بالحدود المقدرة،
بل استمر على الفساد، فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل، فيُقتل. ويمكن تخريج قتل
شارب الخمر في الرابعة على هذا، وقتل الجاسوس الذي تكرر منه التجسس. وقد ذكر شيئا من
هذا، الحنفية والمالكية، وإليه يرجع قول ابن عقيل: وهو أصل عظيم في صلاح الناس، وكذلك
طلب الفعل، فلا يزال يعاقب حتى يفعل. والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً،
وهو جار على أصل أحمد، لأنه لم يختلف أصحابهأن العقوبات في المال غير منسوخة. وقول
الشيخ أبي محمد المقدسي: ولا يجوز أخذ ماله وهو المعزر، فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة
الظلمة. والتعزير يكون
على فعل المحرمات، وترك الواجبات; فمن جنس ترك الواجبات: من كتم ما
يجب بيانه، كالبائع المدلس، والمؤجر، والناكح، وغيرهم من المعاملين، وكذا الشاهد، والمخبر،
والمفتي، والحاكم، ونحوهم، فإن كتمان الحق شبيه بالكذب، وينبغي أن يكون سبباً للضمان،
كما أن الكذب سبب للضمان، فإن ترك الواجبات عندنا في الضمان، كفعل المحرمات
الدرر السنية في الكتب النجدية - (ج 10 / ص 356(
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، رحمه الله، أن التعزيرات
تفعل بحسب المصلحة، وليس لها حد محدود، بل بحسب ما يزيل المفسدة، ويوجب المصلحة، وذكر
قتل شارب الخمر في الرابعة، وأنه من هذا الباب. وأشار إلى ذلك في اختياراته، وكذلك
غيره من المحققين، ذكروا أن التعزير على الكبائر والمحرمات غير مقدر، بل بحسب المصلحة؛
وهذه قواعد كلية، تدخل فيها تلك القضية الجزئية.
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 225(
وجوب التنفيذ: الحدود، والقصاص إذا لم يكن عفو من ولي
الدم واجبة التنفيذ على ولاة الأمر، فليس فيها عفو ولا إبراء ولا شفاعة ولا إسقاط لأي
سبب من الأسباب.وأما التعزير فمختلف
فيه،
فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد (الجمهور): إن كان التعزير لحق الله تعالى وجب تنفيذه
كالحدود، إلا أن يغلب على ظن الإمام أن غير الضرب من الملامة والكلام يحقق المصلحة،
أي أن التعزير، إذا كان من حق الله تعالى، لا يجوز للإمام تركه، لكن يجوز فيه العفو
والشفاعة إن رئيت في ذلك المصلحة، أو كان الجاني قد انزجر بدونه.
أما التعزير الذي يجب حقاً للأفراد، فإن
لصاحب الحق فيه أن يتركه بالعفو أو بغيره، وهو يتوقف على رفع الدعوى إلى القضاء، لكن
إذا طلبه صاحبه لا يكون لولي الأمر فيه عفو ولا شفاعة ولا إسقاط.وقال
الشافعي: التعزير غير واجب على الإمام، إن شاء أقامه، وإن شاء تركه، بدليل ما ثبت في
الصحيح أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم لم يعزر الأنصاري الذي قال له في حق الزبير
في أمر السقي: أن كان ابن عمتك؟! يعني فسامحته (3) ، ولأالتعزير غير مقدر، فلا يجب
كضرب الأب والمعلم والزوج (1) . وأساس الخلاف بين
الحدود والتعازير في هذا: أن الحدود خالصة لله تعالى، وأن القصاص من حق الأفراد، فيجوز
لهم العفو عنه، وأن التعزير منه ما هو من حق الله تعالى، ومنه ما هو من حق الأفراد.
ً - الاتفاق مع الأصل أو القاعدة العامة: إن التعزير
موافق الأصل أو القاعدة العامة التي تقرر ضرورة اختلاف العقوبة باختلاف الجريمة. أما
الحدود فلا تختلف باختلاف جسامة الجريمة، بدليل تسوية الشرع في السرقة بين سرقة القليل
كدينار، وسرقة الكثير كألف دينار، وفي شرب الخمر سوَّى الشرع في الحد بين شارب القطرة،
وشارب الجرة مثلاً. وفي القصاص سوى بين قتل الرجل العالم الصالح التقي الشجاع البطل
وقتل الوضيع، وهكذا. ً - وصف الجريمة بالمعصية
وعدمها: إن التعزير تأديب يتبع المفاسد، وقد لا يصحبها العصيان في كثير من الصور
كتأديب الصبيان والبهائم والمجانين استصلاحاً
لهم، مع عدم المعصية. أما الحدود المقدرة فلم توجد في
الشرع إلا في معصية، عملاً بالاستقراء. ً - سقوط العقوبة: إن
التعزير قد يسقط، وإن قلنا بوجوبه، كما إذا كان الجاني من الصبيان، أوا لمكلفين
إذا جنى جناية حقيرة، لا تحقق العقوبة فيها المقصود، لعدم كون العقوبة الخفيفة رادعة،
ولعدم إيجاب العقوبة الشديدة، أما الحد فلا يسقط بعد وجوبه بأي حال. ً - أثر التوبة: إن التعزير يسقط بالتوبة، دون أن يعلم فيه
خلاف. أما الحد كما سأبين فلايسقط بالتوبة على الصحيح عند جمهور العلماء غيرالحنابلة،
إلا الحرابة لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم} [المائدة:34/5].
ً - التخيير: التخيير يدخل في التعازير مطلقاً، ولا
يدخل في الحدود، إلا في الحرابة. ً - مراعاة الظروف المخففة:
إن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والجناية، أي أنه يختلف باختلاف الأشخاص
والجريمة، فلا بد في عقوبة التعزير من اعتبار مقدار الجناية والجاني والمجني عليه.
أما الحدود فلا تختلف باختلاف فاعلها، وليس للظروف المخففة أي أثر على جرائم الحدود
والقصاص. ويلاحظ أن هذا متمم للفرق الأول. ً - مراعاة مكان الجريمة
وزمانها: إن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فرب تعزير في بلاد يكون
إكراماً في بلد آخر. ً - حق الله وحق العبد:
يتنوع التعزير نوعين: فمنه ما هو مقرر، رعاية لحق الله تعالى، كالاعتداء على الصحابة
أو القرآن ونحوه من انتهاك الحرمات الدينية. ومنه ما هو مقرر رعاية لحق العبد، أي الحق
الشخصي، كشتم فلان وضربه ونحوه.أما الحدود فكلها عند أئمة المذاهب
حق لله تعالى، إلا القذف ففيه خلاف، كما سيأتي بيانه. ومن الفروق عند الشافعي بين الحد
والتعزير: أن ما يحدث عن الحد من التلف هدر، لكن إن حصل تلف من التعزير فإنه يوجب الضمان
بدليل فعل عمر حينما استدعى امرأة حاملاً فخافت منه فألقت جنيناً ميتاً، فشاور علياً
في الأمر فألزمه بدية الجنين، قيل: على عاقلة ولي الأمر . وقيل : إنها تكون في بيت
المال. وأما عند أبي حنيفة
ومالك وأحمد، فلا ضمان مطلقاً، فمن حده الإمام أو عزره فمات من ذلك، فدمه هدر؛ لأن
الإمام في الحالتين مأمور بالحد والتعزير، وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة
الفقه الإسلامي وأدلته - (ج 7 / ص 519(
معنى التعزير بأخذ المال :روي عن أبي يوسف: أنه يجوز للسلطان
التعزير بأخذ المال. ومعنى التعزير بأخذ المال على القول عند من يجيزه: هو إمساك شيء
من مال الجاني عنه مدة، لينزجر عما اقترفه، ثم يعيده الحاكم إليه، لا أن يأخذه الحاكم
لنفسه، أو لبيت المال، كما يتوهم الظلمة؛ إذ لا يجوز لأحد من المسلمين أخذ مال أحد
بغير سبب شرعي.
قال ابن عابدين: وأرى أن يأخذ الحاكم مال الجاني، فيمسكه
عنده، فإن أيس من توبته، يصرفه إلى ما يرى من المصلحة. وأما مصاردة السلطان لأرباب الأموال
فلا تجوز إلا لعمال بيت المال، على أن يردها لبيت المال (2) . وصادر عمر طعاماً من
سائل وجده أكثر من كفايته، وتصادر الأموال من كسب غير مشروع.
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 270(
مَشْرُوعِيَّةُ التَّعْزِيرِ بِالْمَال
:الأَْصْل
فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ : أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَال غَيْرُ جَائِزٍ
، فَأَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ لاَ يُجِيزَانِهِ (1) ، بَل إِنَّ مُحَمَّدًا لَمْ
يَذْكُرْهُ فِي كِتَابٍ مِنْ كُتُبِهِ (2) . أَمَّا أَبُو يُوسُفَ فَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ
: أَنَّ التَّعْزِيرَ بِأَخْذِ الْمَال مِنَ الْجَانِي جَائِزٌ إِنْ رُئِيَتْ فِيهِ
مَصْلَحَةٌ (3) .وَقَال الشبراملسي
: وَلاَ يَجُوزُ عَلَى الْجَدِيدِ بِأَخْذِ الْمَال . يَعْنِي لاَ يَجُوزُ التَّعْزِيرُ
بِأَخْذِ الْمَال فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الْجَدِيدِ (4) ، وَفِي الْمَذْهَبِ الْقَدِيمِ
: يَجُوزُ .
الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 12 / ص 271(
أَنْوَاعُ التَّعْزِيرِ بِالْمَال التَّعْزِيرُ بِالْمَال يَكُونُ بِحَبْسِهِ أَوْ بِإِِتْلاَفِهِ
، أَوْ بِتَغْيِيرِ صُورَتِهِ ، أَوْ بِتَمْلِيكِهِ لِلْغَيْرِ
.
أ - حَبْسُ الْمَال عَنْ صَاحِبِهِ
: - وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَ الْقَاضِي شَيْئًا مِنْ
مَال الْجَانِي مُدَّةً زَجْرًا لَهُ ، ثُمَّ يُعِيدُهُ لَهُ عِنْدَمَا تَظْهَرُ تَوْبَتُهُ
، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَخْذُهُ لِبَيْتِ الْمَال ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَخْذُ مَال
إِنْسَانٍ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ يَقْتَضِي ذَلِكَ (3) . وَفَسَّرَهُ عَلَى هَذَا
الْوَجْهِ أَبُو يَحْيَى الْخُوَارِزْمِيُّ . وَنَظِيرُهُ مَا يُفْعَل فِي خُيُول الْبُغَاةِ
وَسِلاَحِهِمْ ، فَإِِنَّهَا تُحْبَسُ عَنْهُمْ مُدَّةً وَتُعَادُ إِلَيْهِمْ إِِذَا تَابُوا . وَصَوَّبَ هَذَا الرَّأْيَ الإِِْمَامُ
ظَهِيرُ الدِّينِ التُّمُرْتَاشِيُّ الْخُوَارِزْمِيُّ .أَمَّا إِِذَا صَارَ مَيْئُوسًا
مِنْ تَوْبَتِهِ ، فَإِِنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَصْرِفَ هَذَا الْمَال فِيمَا يَرَى
فِيهِ الْمَصْلَحَةَ
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 8 / ص 489(
التعزير المالي: التعزير في اللغة معناه: الرد والمنع،
والتأديب، ومعناه في الاصطلاح العقوبة غير المقدرة شرعًا (عكس الحد)، الواجبة حقا لله
تعالى، أو لآدمي، في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة غالبا.أما التعزير بالمال
فهو جائز عند بعض العلماء ( كأبي يوسف من الحنفية، والشافعي في القديم، والمالكية،
وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة)، وغير جائز عند آخرين ( كأبي حنيفة ، ومحمد ، والشافعي
في الجديد، والحنابلة.
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 8 / ص 790(
ولولي الأمر أن يفرض في هذا الإطار عقوبات مالية انطلاقا
من جواز التعزير بالمال في الشريعة كما يرى كثير من الفقهاء في مختلف المذاهب الإسلامية،
ومن الأدلة على ذلك إباحته صلى الله عليه وسلم سلب من يصطاد في حرم المدينة للذي يجده،
وأمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفه، وأمره عبد الله بن عمر بحرق الثوبين المعصفرين، وتضعيفه
الغرامة على من سرق من غير حرز، وسارق ما لا قطع فيه الثمر والكثر ، وكاتم الضالة،
وأمر عمر وعلي رضي الله عنهما بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، وأخذ شطر مال مانع
الزكاة
مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (ج 8 / ص 812(
التعزير بالمال أو العقوبات المالية:
إذا
قلنا: إن لولي الأمر أن يضع الأنظمة والقوانين التي تكفل تنظيم السير للمحافظة على
أرواح الناس وممتلكاتهم، فهل له أن يضع عقوبات مالية، وبالمعنى الفقهي : هل يجوز التعزير
بأخذ المال ؟ بينت في بحث الأدلة التي تجيز التعزير
بالمال ولا داعي لتكرارها هنا، غير أني ألفت النظر أن هناك مخالفات لا ينبغي أن يكون
التعزير لها بالسجن أو الجلد، وإذا كان الفقهاء الذين منعوا التعزير بالمال قالوا:
إن السبب في ذلك هو حرمة مال المسلم نرى أن حرمة المسلم نفسه أعظم من ماله، فإذا ارتكب
خطأ بسيطا فلا ينبغي أن تنتهك حرمته بالسجن أو الجلد، وكل شخص يفضل أن يدفع قدرا من
ماله فلا يدخل في السجن ولا يجلد، فالسجن والجلد ينبغي أن يقتصر على الجرائم التي يستحق
مرتكبها العقوبة الشديدة
Kebijakan
الأشباه والنظائر - شافعي - (ج 1 / ص 368(
أمر السلطان هل يكون إكراها ؟ اختلف
في أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه ؟ على وجهين أو قولين : أحدهما : لا و
إنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان والثاني
: نعم لعلتين إحداهما : أن الغالب من حاله السطوة
عند المخالفة والثاني : أن طاعته واجبة في الجملة فينتهض ذلك شبهة-
الي
ان قال- أما ثانيا : فلأن الإكراه بحق لا أثر له في عدم النفوذ بدليل صحة بيع من أكرهه
الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه و طلاق المولى إذا أكرهه الحاكم لأن الإكراه فيهما
بحق
الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 4 / ص 175)
أَنَّ الْإِكْرَاهَ بِحَقٍّ يَقْتَضِي الْوُقُوعَ لم
يَكُنْ هذا منه لِأَنَّ من شَرْطِ الْإِكْرَاهِ أَنْ يَكُونَ على شَيْءٍ بِعَيْنِهِ
وَأَنْ لَا يَجِدَ الْمُكْرَهُ مَنْدُوحَةً عَمَّا أُكْرِهَ عليه وما هُنَا ليس
كَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّائِنَ الْمُكْرَهَ على الْأَخْذِ بِسَبِيلٍ من الْإِبْرَاءِ
لِلْأَجْنَبِيِّ عن الضَّمَانِ أو لِلْمُوَكِّلِ
تحفة الحبيب على شرح الخطيب - (ج 5 / ص 442(
قَوْلُهُ :
( لَا مِنْ مُكْرَهٍ ) مَا لَمْ يَكُنْ بِحَقٍّ بِأَنْ نَذَرَ كِتَابَتَهُ فَأُكْرِهَ
عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَصِحُّ لِأَنَّ الْفِعْلَ مَعَ الْإِكْرَاهِ بِحَقٍّ كَالْفِعْلِ
مَعَ الِاخْتِيَارِ
مغني المحتاج - (ج 6 / ص 239)
أَمَّا الْإِكْرَاهُ بِحَقٍّ فَيَصِحُّ إقَامَةً لِرِضَا
الشَّرْعِ مَقَامَ رِضَاهُ ، وَصَوَّرَهُ فِي الرَّوْضَةِ بِمَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ
دَيْنٌ وَامْتَنَعَ مِنْ الْوَفَاءِ وَالْبَيْعِ ، فَإِنْ شَاءَ الْقَاضِي بَاعَ مَالَهُ
بِغَيْرِ إذْنِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ ، وَإِنْ شَاءَ عَزَّرَهُ وَحَبَسَهُ إلَى أَنْ
يَبِيعَهُ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 5 / ص 100(
وَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّ الْإِمَامَ إنَّمَا يَفْعَلُ
مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَمَتَى فَعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ
بِفِعْلِهِ وَنُقِلَ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ إطْلَاقَ شَرْحِهِ مِنْ صِحَّةِ تَوْلِيَتِهِ
ا هـ وَيَأْتِي عَنْ الزِّيَادِيِّ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الشَّارِحِ
تحفة المحتاج في شرح المنهاج - (ج 15 / ص 194(
ثَمَّ مَا يُعْلَمُ
مِنْهُ أَنَّ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ يَصِيرُ بِأَمْرِهِ وَاجِبًا بَاطِنًا
أَيْضًا بِخِلَافِ مَا لَيْسَ فِيهِ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ لَا يَجِبُ إلَّا ظَاهِرًا
فَقَطْ فَكَذَا يُقَالُ هُنَا لَا يَجِبُ إلَّا ظَاهِرًا وَمَرَّ ثَمَّ أَيْضًا مَا
يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ وِلَايَةَ الْقَضَاءِ تَشْمَلُ ذَلِكَ وَحِينَئِذٍ فَهَلْ الْخَطِيبُ
الَّذِي وَلَّاهُ الْإِمَامُ الْخَطَابَةَ لَا غَيْرُ كَذَلِكَ ، أَوْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ
مِنْ شَأْنِ الْقَضَاءِ النَّظَرَ فِي الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ بِخِلَافِ الْخَطَابَة
فتح المعين - (ج 3 / ص 73(
(فرع) ليس لولي أخذ شيء من مال موليه إن كان غنيا
مطلقا فإن كان فقيرا وانقطع بسببه عن كسبه أخذ قدر نفقته وإذا أيسر لم يلزمه بدل ما
أخذه قال الأسنوي هذا في وصي وأمين أما أب
أو جد فيأخذ قدر كفايته اتفاقا سواء الصحيح وغيره وقيس بولي اليتيم فيما ذكر من جمع
مالا لفك أسير أي مثلا فله إن كان فقيرا الأكل منه ( قوله فيما ذكر ) أي في التفصيل
المذكور ( قوله أي مثلا ) أي أن فك الأسير ليس بقيد بل مثله إصلاح ثغر أو حفر بئر أو
تربية يتيم ( قوله فله ) أي لمن جمع مالا لما ذكر وهذا بيان لمن ذكروقوله الأكل منه
قال في التحفة بعده كذا قيل والوجه أن يقال فله أقل الأمرين أي السابقين اهـــــــ
بغية المسترشدين - (ج 1 / ص 132)
(مسألة : ي) : ليس للناظر العام وهو القاضي أو
الوالي النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود الناظر الخاص المتأهل ، فحينئذ
فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله
كالساعي في العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ، ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء
وشراء الآلة والاستئجار ، فإن قبض الساعي غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق علىملك
باذله ، فإن أذن في دفعه للناظر ، أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكاً
للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر ، وإن لم يأذن في الدفع للناطر فالقابض أمين الباذل
، فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر ، وعلى الناظر العمارة ، هذا إن جرت
العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضاً ، وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت
، وإن لم تمكن فالذي أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها ، إذ لا يجوز قبض
الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا
المجموع شرح المهذب - (ج 15 / ص 360(
وإن احتاج الوقف إلى نفقة أنفق عليه من حيث شرط الواقف
لانه لما اعتبر شرطه في سبيله اعتبر شرطه في نفقته كالمالك في أمواله، وإن لم يشترط
أنفق عليه من غلته، لانه لا يمكن الانتفاع به إلا بالنفقة، فحمل الوقف عليه، وان لم
يكن له غلة فهو على القولين إن قلنا إنه لله تعالى كانت نفقته في بيت المال كالحر المعسر
الذى لا كسب له، وإن قلنا للموقوف عليه كانت نفقته عليه
حاشية الجمل - (ج 6 / ص 312(
قَوْلُهُ وَاجِبٌ بِأَمْرِ الْإِمَامِ
) وَظَاهِرٌ أَنَّ مَنْهِيَّهُ كَمَأْمُورِهِ فَيَمْتَنِعُ ارْتِكَابُهُ وَلَوْ مُبَاحًا
عَلَى التَّفْصِيلِ فِي الْمَأْمُورِ ا هـ .
شَوْبَرِيٌّ وَكَذَا يَجِبُ كُلُّ مَا أَمَرَ بِهِ حَتَّى
إخْرَاجِ الصِّبْيَانِ وَالشُّيُوخِ وَالْبَهَائِمِ وَفِي حَجّ أَنَّهُ إنْ أَمَرَ
بِمُبَاحٍ وَجَبَ ظَاهِرًا أَوْ بِمَنْدُوبٍ أَوْ مَا فِيهِ مَصْلَحَةٌ عَامَّةٌ وَجَبَ
ظَاهِرًا وَ بَاطِنًا .
No comments:
Post a Comment