Saturday, February 4, 2017

HUKUM PENGURUS MASJID MEMBERI BISYARAH



PENGURUS MASJID MASA KINI

Deskripsi Masalah :

Masjid merupakan salah satu simbol agama islam yang besar, hingga tak heran kalau orang islam sangat mengagungkannya, apalagi pada zaman sekarang tak jarang kita saksikan masjid-masjid dengan bangunannya yang besar juga di sertai menara yang sangat besar dan tinggi, dan tentunya itu membutuhkan biaya yang sangat besar bahkan ada yang mencapai Ratusan juta rupiyah, biasanya biayanya tersebut di ambilkan dari kas masjid dan tunjangan proposal.
bukan itu saja, biasanya para muaddzin dan chotibnya sudah dijadwal oleh pengurus masjid, dan akan diberi bisyaroh setiap jadwalnya, ironis sekali (katanya) karena sudah menjadi kebiasaan, bisyarahnyapun juga diambilkan dari kas masjid.
Pertayaan :     
Benarkah kebijakan pengurus memberi bisyaroh muaddzin dan chotib sebagaimana dalam diskripsi?
Bagaimana hukum membangun menara masjid seperti deskripsi di atas menurut analisis fiqih ?
jawaban :

Mauquf
jawaban :
Tidak Boleh
refrensi :

Almuhit alburhani 213

Hasyiyatul jamal juz:1 hal:304

I’lamul masajid fi ahkamil masajid hal:238

المحيط البرهاني للشيخ محمودالبخاري ابن مازه الحنفي 213 (ط/دار الكتب العلمية)
في « فتاوي أبي الليث » رحمه الله : سئل أبو القاسم عمن أوصى بشيء من ماله لعمارة المسجد ، قال : عمارة المسجد في بنائة دون ترميمه ، قيل له : المنارة ، قال : ذلك من بناء المسجد ، فيجوز أن تبنى به المنارة . في هذا الكتاب أيضاً: سئل أبو بكر عن بناء المنارة من غلة المسجد قال: إن كان البناء مصلحة للمسجد * وتفسير المصلحة أن يكون أسمع للقوم * يجوز، وإن لم يكن في البناء مصلحة للمسجد * وتفسيره أن يكون المسجد في موضع يسمع جميع أهله الأذان من غير المنارة * لا يجوز.
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 304)
وسن إدراجها) أي الإقامة أي الإسراع بها (وخفضها) وهو من زيادتي (وترتيله) أي الأذان أي التأني فيه للأمر بذلك في خبر الحاكم إلا الخفض ولأن الأذان للغائبين والإقامة للحاضرين فاللائق بكل منهما ما ذكر فيه – الى ان قال - (وقيام فيهما) أي في الأذان والإقامة على عال إن احتيج إليه لخبر الصحيحين «يا بلال قم فناد» ولأنه أبلغ في الإعلام ووضع مسبحتيه في صماخي أذنيه في الأذان.
(قوله إن احتيج إليه) ظاهر العبارة أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وليس كذلك بل هو قيد في الإقامة فقط، وأما الأذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا. وعبارة شرح م ر ويستحب أن يؤذن على عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر على سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر انتهت (وقوله: ويستحب أن يؤذن على عال) ظاهره، وإن لم يحتج إليه ويدل له قوة بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إذا احتيج إليه. وعبارة حج وأن يؤذن ويقيم قائما وعلى عال احتيج إليه انتهت. وظاهره رجوع القيد لكل من الأذان والإقامة وهو مخالف لمقتضى قول الشارح بخلاف الإقامة والأقرب ما اقتضاه كلام الشارح؛ لأن الأذان شرع للإعلام والغرض به إظهار الشعائر وكونه على عال أظهر في حصول المقصود. وفي سم على المنهج قال م ر ولا يدور عليه، فإن دار كفى إن سمع آخر أذانه من سمع أوله وإلا فلا اهـ ع ش عليه
اعلام الساجد بأحكام المساجد238      
الحادي والثلاثون:في تحلية المساجد بالذهب والفضة وعليق قناديله وجهان أصحهما التحريم فإنه لم ينقل  عن السلف , والثاني الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج .

HUKUM SUAMI TIDAK MAU MENTALAK ISTRINYA



DAMPAK SITI NURBAYA DI ERA MODERN

Deskripsi Masalah :

Sebut saja farah, perempuan jelita yang taat orang tua, tiba-tiba berulah mengejutkan.yah, dia yang sekarang berubah, lantaran perjodohan yang dia alami tidak sesuai dengan dambaan hatinya, perempuan malang itu dijodohkan dengan pria pilihan orang tuanya. hingga akadpun berlangsung ia tak kunjung bisa mencintai suaminya, bahkan tidak bersedia menjadi seperti istri idaman suami pada umumnya. Setelah sekian lama perjuangan suami tidak pernah mendapatkan hati farah, bujuk rayu keluarga farah yang tidak kunjung berhasil, suami farahpun akhirnya pergi merantau bertahun-tahun lamanya. Karena sang suami tidak ingin menceraikan dambaan hatinya itu, diapun selalu mengirimi uang untuk kebutuhan si farah. Sementara dari farah ingin sekali mengakhiri pernikahannya, dan iapun curahkan dilema yang menimpanya dengan bertanya di forum BMK ini
Pertanyaan :
Adakah peluang diperbolehkannya menggugat cerai bagi farah karena faktor diatas ?
jawaban :
Tidak ada peluang, kecuali jika berujung pada taraf syiqoq syadidah
Referensi :
Fatawi Cholili hal:60

Faydlul qadir juz:3 hal:178

Fathul bary ibnu hajar juz: 9-hal:401

Hawi kabir juz: 9 hal: 1419

Fatawi ‘ushroh lissyaikh ali jum’ah juz: 1 hal: 406-407
فتاوي الخليلي على المذهب الشافعي  للشيخ : محمد بن محمد الخليلي الشافعيّ القادري (المتوفى: 1147هـ) (60)
 (سئل) عن رجل تزوج بنتا بكرا مطيقة للوطء وكلما طلب منها الوطء امتنعت وصاحت عليه فيتركها حياء من جيرانه، وأهلها يدعون عليه أنه لم ينفعها ويريدون فسخ نكاحها منه، فهل لهم ذلك. (أجاب) يجب على البنت أن تمكن زوجها من نفسها ولا يجوز لها الامتناع منه، فإن امتنعت كانت ناشزة ولا نفقة لها ولا كسوة، وورد في الحديث الصحيح: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وليس لأهلها فسخ نكاحها بذلك، والله أعلم.  – الى ان قال -  (سئل) في رجل تزوج امرأة ودفع مهرها ودخل عليها ووقع بينه وبينها بغضة وهي تقول: لا أريده وأهلها يدعون أن قاضيا أعطاهم عفي فسخ نكاحها فهل يفسخ نكاحها والحالة هذه. (أجاب) لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسعى في فسخ نكاح هذه المرأة وإن فسخ لا يصح باتفاق العلماء، وإن وقع ذلك من قاض أو غيره فهو رد عليه لأنه خلاف الشرع القويم، ويجب على المرأة الدخول في طاعة زوجها، ولا يجوز لها الخروج عن طاعته، فإن خرجت عنها فإنها عاصية مرتكبة كبيرة تلعنها الملائكة حتى تصبح؛ لما ورد في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء أي أمره وسلطانه ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي الحديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويجب على كل مؤمن ولا سيما محارمها أن يأمروها بطاعة زوجها وتسليم نفسها له ولا يجوز لها مخالفته بوجه، والله أعلم.
فيض القدير - ط دار الكتب العلمية (3/ 178)
(أيما امرأة سألت زوجها الطلاق) في رواية طلاقها (من غير ما بأس) بزيادة ما للتأكيد والبأس الشدة أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه (فحرام عليها) أي ممنوع عنها (رائحة الجنة) وأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون لا أنها لا تجد ريحها أصلا فهو لمزيد المبالغة في التهديد وكم له من نظير قال ابن العربي : هذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح لو صح وقال ابن حجر : الأخبار الواردة في ترغيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك كحديث ثوبان هذا (حم د ت ه حب ك عن ثوبان) مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي : حسن غريب وقال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي وابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
فتح الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 401)
 وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشقاق إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا وأن ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها وقال أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يجوز له أخذ الفدية منها الا أن يرى على بطنها رجلا أخرجه بن أبي شيبة وكأنهما لم يبلغهما الحديث واستدل بن سيرين بظاهر قوله تعالى الا أن يأتين بفاحشة مبينة وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث ثم ظهر لي لما قاله بن سيرين توجيه وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا تكرهه فيضاجرها لتفتدى منه فوقع النهي عن ذلك الا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدى منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها فليس في ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها واختار بن المنذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعا وأن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم وهو قوي موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه وبه قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بها كان ذلك منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لها فنسبت المخافة إليهما لذلك
الحاوى الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 1419)
 والضرب الثاني : أن يكون الشقاق قد أخرجهما إلى قبيح الفعل فتضاربا ، وإلى قبيح القول فتشاتما ، وهو معنى قول الشافعي : وصارا من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ، ولا يحسن ، فهي الحال التي قال الله تعالى فيها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] فيجب على الحاكم إذا ترافعا إليه فيها أن يختار من أهل الزوج حكما مرضيا ، ومن أهلها حكما مرضيا ، فإن جعل الحاكم إلى الحكمين الإصلاح بين الزوجين دون الفرقة جاز ، بل لو فعله الحاكم مبتدئا قبل ترافع الزوجين إليه أو فعله الحكماء من قبل أنفسهما من غير إذن الحاكم لهما جاز ، قال الله تعالى : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [ النساء : 114 ] وإن أراد الحاكم أن يرد إلى الحكمين الإصلاح إن رأياه أولى ، والفرقة إن رأياها أصلح ، أو الخلع إن رأياه أنجح ، فهل يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين ، أم لا يصح إلا بتوكيلهما ؟ على قولين : أحدهما : يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين ، نص عليه الشافعي في كتاب الطلاق من أحكام القرآن ، وبه قال مالك ، ودليله : قوله تعالى : فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء : 35 ] فكان الدليل فيها من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه خطاب توجه إلى الحاكم ، فاقتضى أن يكون ما يضمنه من إنفاذ الحكمين من جهة الحاكم دون الزوجين .
الكلم الطيب فتاوي عصرية للشيخ علي جمعة ج 1 صــــــ 406 -407
السؤال زوجتي تطلب الطلاق بدون اسباب على الرغم من انني اقوم بواجباتب كاملة نحوها وهي لا تطيعني ودائمة التطاول علي بالاقوال والافعال ولا تقوم بالواجبات الزوجية فما هو الحكم الشرعي في هذه الزوجة التي تطلب الطلاق ؟ فما الحكم لو اجبتها وطلقتها وهل تطلق على الابراء ؟ وهل يسقط حقها في المؤخر والنفقة ؟ وهل يتيح الشرع لي ان آخذ ما دفعته لها من مهر وشبكة ؟
الجواب الزوجة التي تطلب الطلاق بدون مبرر شرعي تعد آثمة شرعا اما ان وجد سبب للطلاق بان كانت الزوجة متضررة من الاستمرار في الحياة الزوجية فمن حقها طلب التطليق اما رضاء بينها وبين زوجها او قضاء بأن ترفع امرها الى القضاء المختص فاذا ما اجاب الزوج زوجته الى طلب الطلاق وقام بطلاقها على يد المأذون المختص وكان ذلك بعد الدخول بها وفي عدم حضورها وبارادته المنفردة كان من حق الزوجة مطالبته بجميع الحقوق الشرعية المترتبة على هذا الطلاق وان كان الطلاق بحضور الزوجة وزوجها وبالاتفاق بينهما فتكون حقوقها على ما تم الاتفاق وما تنازلت عنه من حقوق نظير حصولها على الطلاق ولا يكون لها الحق في المطالبة به وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائنا وليس رجعيا وبالنسبة للشبكة فهي من حق الزوجة بمجر العقد عليها الا اذا تنازلت عنها الزوجة نظير حصولها على الطلاق من زوجها.
Kalau tidak boleh, bagaimana solusi yang paling tepat untuk farah, mengingat dia tidak bisa bersatu dengan suaminya?
jawaban :
idem

KEWAJIBAN ORANG PIKUN DIBULAN RAMADHAN



SI PIKUN BUKAN SI PITUNG
Deskripsi Masalah :
Orang Pikun (Ngaloleh Madura Red.) Yang sering kita jumpai rata-rata yang sudah lanjut usia, sehingga ingatannya sudah tidak lagi sempurna, kadang dia ingat ketika kita sapa dia, eh… tidak lama kemudian dia lupa lagi, bahkan kadang dia minta makan padahal dia baru lima menit yang lalu sudah dikasih makan, sehingga sangat meresahkan pada anak dan cucu yang menjaganya, terlebih di bulan ramadhan, karna terkadang dia sadar namun terkadang pangling, padahal sebenarnya dia kuat kuat berpuasa, hanya saja penyakit pikunnya terkadang kambuh.
Pertanyaan. :
Apa kewajiban orang pikun (ngaloleh Madura red) tersebut ketika bulan Ramadhan?
jawaban :
Tidak punya kewajiban untuk puasa.
Refrensi :
Ibrozul Hukmi Hal 95-97
At Tsyri’ Jana’i’ Juz 1 Hal 585-587
إبراز الحكم من حديث رفع القلم لابي الحسن تقي الدين السبكي (ص: 95-97)
(الوجه الثالث والثلاثون) : قوله: (وعن المجنون حتى يفيق) كذا في رواية يوسف بن موسى في حديث علي، وفي رواية عثمان بن أبي شيبة فيه: (عن المجنون حتى يبرأ) ، وفي رواية ابن السرح فيه: (عن المجنون والمغلوب على عقله) ولم يذكر غاية، وهي مستغنى عنها كما قدمناه، وفي رواية أبي ظبيان عن علي وهي منقطعة: (عن المعتوه حتى يبرأ) وفي رواية أبي الضحى عن علي: (عن المجنون حتى يعقل)، وفي رواية ابن ماجه: (حتى يعقل أو يفيق) . وهذه الألفاظ كلها متقاربة أو متوافقة، والمجنون والمعتوه واحد هنا، وإن كان اللغويون أطلقوا أن المعتوه: الناقص العقل، والمراد بنقص العقل: نقصانه عن أهلية الخطاب، وذلك هو الجنون، ولا يراد بذلك ما قد يطلقه بعض أهل العرف من نقصان العقل على من لم يكن كامل العقل وافره، فإن ذلك نقصان كمال. –إلى أن قال-  (الوجه الثامن والثلاثون): قول أبي داود: رواه ابن جريج، عن القاسم بن يزيد، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه: (الخرف) - يقتضي أنه زائد على الثلاثة، وهذا صحيح، والمراد به: الشيخ الكبير الذي زال عقله من الكبر، فإن الشيخ الكبير قد يعرض له اختلاط عقل يمنعه من التمييز ويخرجه عن أهلية التكليف، ولا يسمى جنونا، فإن الجنون يعرض من أمراض سوداوية ويقبل العلاج، والخرف بخلاف ذلك، ولهذا لم يقل في الحديث: حتى يعقل؛ لأن الغالب أنه لا يبرأ منه إلى الموت، ولو برأ في بعض الأوقات برجوع عقله تعلق به التكليف، فسكوته عن الغاية فيه لا يضر، كما سكت عنها في بعض الروايات في المجنون. وكنا قد قدمنا أن الحديث في سقوط التكليف عن الشيخ الكبير: موضوع ومرادنا به إذا كان عقله ثابتا، ووضع الحديث في نفسه، وأما سقوط التكليف عن الخرف الذي زال عقله،، فلا شك فيه، وإن كان الحديث الوارد فيه منقطعا؛ لأن القاسم لم يدرك عليا، لكنه في معنى المجنون، كما أن المغمى عليه في معنى النائم. ولا يفوت الحصر بذلك إذا نظرنا إلى المعنى، فهم في الصورة خمسة؛ الصبي، والنائم، والمغمى عليه، والمجنون، والخرف. وفي المعنى ثلاثة. بالكلية، والنوم شاغل له فقط، فبينهما تباين كثير - لم يجعل في معناه، وعدا شيئين وأحكامهما مختلفة، بخلاف الخرف والجنون أحكامهما واحدة وليس بينهما تفاوت، ويظهر أن الخرف رتبة متوسطة بين الإغماء والجنون، وهي إلى الإغماء أقرب. والله تعالى أعلم.
التشريع الجنائي (الجزء الأول ص : 585-587)
وفقدان القوى العقلية قد يكون تاما ومستمرا ويسمون جنونا مطبقا وقد يكون تاما وغير مستمر ويسمونه جنونا متقطعا وقد يكون جزئيا فيفقد الانسان قدرة الإدراك في موضع بعينه ولكنه يظل متمتعا بالادراك فيما عداه وهذا ما يسمونه الجنون الجزئي وقد لا تفقد القوى العقلية تماما ولكنها تضعف ضعفا غير عادي فلا ينعدم الادراككلية ولا يصل في قوته الى درجة الادراك العادي للأشخاص الراشدين وهذا ما يسمونه بالعته او البله وهناك مظاهر اخرى لفقدان القوى العقلية اصطلح على تسميتها بأسماء معينة ولكنها جميعا يقوم على أساس واحد هو انعدام الإدراك في الإنسان وحكم هذه الحالات جميعا واحد على تعدد مظاهرها واختلاف مسمياتها وهو أن المسؤولية الجنائية تنعدم كلما انعدم الإدراك فإذا لم ينعدم فالمسؤولية قائم-الى ان قال-واذا أفاق صاحب الجنون المتقطع إفاقة جزئية بمعنى أنه لا يدرك ادراكا تاما في حالة او في حالات معينة ولكنه يدرك ادراكا تاما فيما عدا ذلك فحكمه في حالة الإفاقة الجزئية حكم صاحب الجنون الجزئي واذا أفاق صاحب الجنون المتقطع ولكنه في إفاقةه ضعيف الإدراك بصفة عامة فحكمه في هذه الحالة حكم المعتوه -الى ان قال-وأكثر الفقهاء يسلمون بأن العته نوع من الجنون وبان درجات الإدراك تتفاوت في المعتوهين ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي المميز ولكن بعض الفقهاء يرون أن بعض المعتوهين يكونون من حيث الإدراك كالصبي غير المميز وبعضهم كالصبي المميز واصحاب هذا الرأي لا يجعلون فرقا بين الجنون والعته اذا كان المعتوه في أقل درجات التمييز ولذلك فرقوا بين الجنون والعته بان الاول يصحبه اضطراب وهيجان والثاني يلازم الهدوء ولكن حقيقتهما واحد وسواء صح هذا الرأي اوذاك فهي مسميات لحقائق ولقعة معبرة بالواقع لا بالمسمى لأن فاقد الإدراك معفي من العقاب سواء سمي معتوها او مجنونا او كان له إسم أخر

Apakah wajib bagi anak cucunya menjaganya agar dia tetap berpuasa?
Jawaban :
belum terbahas.