DAMPAK
SITI NURBAYA DI ERA MODERN
Deskripsi
Masalah :
Sebut
saja farah, perempuan jelita yang taat orang tua, tiba-tiba berulah
mengejutkan.yah, dia yang sekarang berubah, lantaran perjodohan yang dia alami
tidak sesuai dengan dambaan hatinya, perempuan malang itu dijodohkan dengan
pria pilihan orang tuanya. hingga akadpun berlangsung ia tak kunjung bisa
mencintai suaminya, bahkan tidak bersedia menjadi seperti istri idaman suami
pada umumnya. Setelah sekian lama perjuangan suami tidak pernah mendapatkan hati
farah, bujuk rayu keluarga farah yang tidak kunjung berhasil, suami farahpun
akhirnya pergi merantau bertahun-tahun lamanya. Karena sang suami tidak ingin
menceraikan dambaan hatinya itu, diapun selalu mengirimi uang untuk kebutuhan
si farah. Sementara dari farah ingin sekali mengakhiri pernikahannya, dan iapun
curahkan dilema yang menimpanya dengan bertanya di forum BMK ini
Pertanyaan :
Adakah
peluang diperbolehkannya menggugat cerai bagi farah karena faktor diatas ?
jawaban :
Tidak ada
peluang, kecuali jika berujung pada taraf syiqoq syadidah
Referensi
:
Fatawi
Cholili hal:60
Faydlul
qadir juz:3 hal:178
Fathul
bary ibnu hajar juz: 9-hal:401
Hawi
kabir juz: 9 hal: 1419
Fatawi
‘ushroh lissyaikh ali jum’ah juz: 1 hal: 406-407
فتاوي
الخليلي على المذهب الشافعي للشيخ : محمد بن
محمد الخليلي الشافعيّ القادري (المتوفى: 1147هـ) (60)
(سئل) عن رجل تزوج بنتا بكرا مطيقة للوطء وكلما
طلب منها الوطء امتنعت وصاحت عليه فيتركها حياء من جيرانه، وأهلها يدعون عليه أنه لم
ينفعها ويريدون فسخ نكاحها منه، فهل لهم ذلك. (أجاب) يجب على البنت أن تمكن زوجها من
نفسها ولا يجوز لها الامتناع منه، فإن امتنعت كانت ناشزة ولا نفقة لها ولا كسوة، وورد
في الحديث الصحيح: أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وليس
لأهلها فسخ نكاحها بذلك، والله أعلم. – الى
ان قال - (سئل) في رجل تزوج امرأة ودفع مهرها
ودخل عليها ووقع بينه وبينها بغضة وهي تقول: لا أريده وأهلها يدعون أن قاضيا أعطاهم
عفي فسخ نكاحها فهل يفسخ نكاحها والحالة هذه. (أجاب) لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم
الآخر أن يسعى في فسخ نكاح هذه المرأة وإن فسخ لا يصح باتفاق العلماء، وإن وقع ذلك
من قاض أو غيره فهو رد عليه لأنه خلاف الشرع القويم، ويجب على المرأة الدخول في طاعة
زوجها، ولا يجوز لها الخروج عن طاعته، فإن خرجت عنها فإنها عاصية مرتكبة كبيرة تلعنها
الملائكة حتى تصبح؛ لما ورد في الحديث الصحيح: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم
تأته لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها فتأبى
عليه إلا كان الذي في السماء أي أمره وسلطانه ساخط عليها حتى يرضى عنها زوجها. وفي
الحديث: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويجب على كل مؤمن
ولا سيما محارمها أن يأمروها بطاعة زوجها وتسليم نفسها له ولا يجوز لها مخالفته بوجه،
والله أعلم.
فيض
القدير - ط دار الكتب العلمية (3/ 178)
(أيما
امرأة سألت زوجها الطلاق) في رواية طلاقها (من غير ما بأس) بزيادة ما للتأكيد والبأس
الشدة أي في غير حالة شدة تدعوها وتلجئها إلى المفارقة كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله
فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له أو بأن يضارها لتنخلع منه
(فحرام عليها) أي ممنوع عنها (رائحة الجنة) وأول ما يجد ريحها المحسنون المتقون لا
أنها لا تجد ريحها أصلا فهو لمزيد المبالغة في التهديد وكم له من نظير قال ابن العربي
: هذا وعيد عظيم لا يقابل طلب المرأة الخروج من النكاح لو صح وقال ابن حجر : الأخبار
الواردة في ترغيب المرأة من طلب طلاق زوجها محمولة على ما إذا لم يكن سبب يقتضي ذلك
كحديث ثوبان هذا (حم د ت ه حب ك عن ثوبان) مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي
: حسن غريب وقال الحاكم : على شرطهما وأقره الذهبي وابن حجر وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
فتح
الباري - ابن حجر - (ج 9 / ص 401)
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن الشقاق
إذا حصل من قبل المرأة فقط جاز الخلع والفدية ولا يتقيد ذلك بوجوده منهما جميعا وأن
ذلك يشرع إذا كرهت المرأة عشرة الرجل ولو لم يكرهها ولم ير منها ما يقتضي فراقها وقال
أبو قلابة ومحمد بن سيرين لا يجوز له أخذ الفدية منها الا أن يرى على بطنها رجلا أخرجه
بن أبي شيبة وكأنهما لم يبلغهما الحديث واستدل بن سيرين بظاهر قوله تعالى الا أن يأتين
بفاحشة مبينة وتعقب بأن آية البقرة فسرت المراد بذلك مع ما دل عليه الحديث ثم ظهر لي
لما قاله بن سيرين توجيه وهو تخصيصه بما إذا كان ذلك من قبل الرجل بأن يكرهها وهي لا
تكرهه فيضاجرها لتفتدى منه فوقع النهي عن ذلك الا أن يراها على فاحشة ولا يجد بينة
ولا يحب أن يفضحها فيجوز حينئذ أن يفتدى منها ويأخذ منها ما تراضيا عليه ويطلقها فليس
في ذلك مخالفة للحديث لأن الحديث ورد فيما إذا كانت الكراهة من قبلها واختار بن المنذر
أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق بينهما جميعا وأن وقع من أحدهما لا يندفع الإثم وهو قوي
موافق لظاهر الآيتين ولا يخالف ما ورد فيه وبه قال طاوس والشعبي وجماعة من التابعين
وأجاب الطبري وغيره عن ظاهر الآية بأن المرأة إذا لم تقم بحقوق الزوج التي أمرت بها
كان ذلك منفرا للزوج عنها غالبا ومقتضيا لبغضه لها فنسبت المخافة إليهما لذلك
الحاوى
الكبير ـ الماوردى - (ج 9 / ص 1419)
والضرب الثاني : أن يكون الشقاق قد أخرجهما
إلى قبيح الفعل فتضاربا ، وإلى قبيح القول فتشاتما ، وهو معنى قول الشافعي : وصارا
من القول والفعل إلى ما لا يحل لهما ، ولا يحسن ، فهي الحال التي قال الله تعالى فيها
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله
بينهما [ النساء : 35 ] فيجب على الحاكم إذا ترافعا إليه فيها أن يختار من أهل الزوج
حكما مرضيا ، ومن أهلها حكما مرضيا ، فإن جعل الحاكم إلى الحكمين الإصلاح بين الزوجين
دون الفرقة جاز ، بل لو فعله الحاكم مبتدئا قبل ترافع الزوجين إليه أو فعله الحكماء
من قبل أنفسهما من غير إذن الحاكم لهما جاز ، قال الله تعالى : لا خير في كثير من نجواهم
إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس [ النساء : 114 ] وإن أراد الحاكم أن
يرد إلى الحكمين الإصلاح إن رأياه أولى ، والفرقة إن رأياها أصلح ، أو الخلع إن رأياه
أنجح ، فهل يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين ، أم لا يصح إلا بتوكيلهما
؟ على قولين : أحدهما : يصح ذلك من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين ، نص
عليه الشافعي في كتاب الطلاق من أحكام القرآن ، وبه قال مالك ، ودليله : قوله تعالى
: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما [ النساء
: 35 ] فكان الدليل فيها من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه خطاب توجه إلى الحاكم ، فاقتضى
أن يكون ما يضمنه من إنفاذ الحكمين من جهة الحاكم دون الزوجين .
الكلم
الطيب فتاوي عصرية للشيخ علي جمعة ج 1 صــــــ 406 -407
السؤال
زوجتي تطلب الطلاق بدون اسباب على الرغم من انني اقوم بواجباتب كاملة نحوها وهي لا
تطيعني ودائمة التطاول علي بالاقوال والافعال ولا تقوم بالواجبات الزوجية فما هو الحكم
الشرعي في هذه الزوجة التي تطلب الطلاق ؟ فما الحكم لو اجبتها وطلقتها وهل تطلق على
الابراء ؟ وهل يسقط حقها في المؤخر والنفقة ؟ وهل يتيح الشرع لي ان آخذ ما دفعته لها
من مهر وشبكة ؟
الجواب
الزوجة التي تطلب الطلاق بدون مبرر شرعي تعد آثمة شرعا اما ان وجد سبب للطلاق بان كانت
الزوجة متضررة من الاستمرار في الحياة الزوجية فمن حقها طلب التطليق اما رضاء بينها
وبين زوجها او قضاء بأن ترفع امرها الى القضاء المختص فاذا ما اجاب الزوج زوجته الى
طلب الطلاق وقام بطلاقها على يد المأذون المختص وكان ذلك بعد الدخول بها وفي عدم حضورها
وبارادته المنفردة كان من حق الزوجة مطالبته بجميع الحقوق الشرعية المترتبة على هذا
الطلاق وان كان الطلاق بحضور الزوجة وزوجها وبالاتفاق بينهما فتكون حقوقها على ما تم
الاتفاق وما تنازلت عنه من حقوق نظير حصولها على الطلاق ولا يكون لها الحق في المطالبة
به وفي هذه الحالة يكون الطلاق بائنا وليس رجعيا وبالنسبة للشبكة فهي من حق الزوجة
بمجر العقد عليها الا اذا تنازلت عنها الزوجة نظير حصولها على الطلاق من زوجها.
Kalau
tidak boleh, bagaimana solusi yang paling tepat untuk farah, mengingat dia
tidak bisa bersatu dengan suaminya?
jawaban :
idem